responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 422

واحدة » [1].

وعليه تحمل الأخبار المعارضة ، الحاكم بعضها بالتخيير ، كما مرّ [2] ، وآخر بالجمع ، كالموثّق : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان؟ قال : « عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثل ذلك اليوم » [3].

لكن في سند الأوّل جهالة ، وفي الثاني كالأوّل قصور عن المكافأة لما مرّ ، مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة.

وغاية ما قيل في سند الرواية المفصّلة من القوّة والصحّة ، كما عن التحرير [4] ، بعد تسليمه لا يوجب حصول المكافأة ، بل غايته كونها رواية صحيحة ، وهي لا تكافئ الرواية الضعيفة المعتضدة بالشهرة خاصّة ، فضلاً عن الصحيحة المتعيّنة [5] الصحة ، المعتضدة بأصالة البراءة ، فإذاً الأشهر أظهر ، فليحمل الرواية كالموثقة على الفضيلة ؛ جمعاً بين الأدلّة ، ولكن الاحتياط فيما دلّت عليه البتّة ، فلا يترك مهما أمكن.

( ومثلها ) في الخصال والتخيير ( كفّارة من أفطر يوماً منذوراً على التعيين ) من غير عذر ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [6] ؛ لعموم ما سيأتي.


[1] الفقيه 3 : 238 / 1128 ، التهذيب 4 : 209 / 605 ، الاستبصار 2 : 97 / 316 ، عيون الأخبار 1 : 244 / 88 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

[2] في ص 419.

[3] التهذيب 4 : 208 / 604 ، الإستبصار 2 : 97 / 315 ، الوسائل 10 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2.

[4] حكاه عنه في نهاية المرام 2 : 190.

[5] في الأصل : المتعيّن ، والظاهر ما أثبتناه.

[6] الانتصار : 68.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست