responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 416

شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، قال : ليس عندي » الخبر [1].

وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : في رجل صام من كفّارة الظهار ، ثم وجد نسمة ، قال : « يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم » [2] ولا قائل بالفرق ، فتأمّل.

وأمّا ما يستفاد من المعتبرة المستفيضة [3] وفيها الصحاح والموثّقة من كونها مخيّرة ، فشاذّ ، لا عمل عليه إن حملت على ظاهرها ؛ لمخالفتها الكتاب والسنّة ، وإجماع الأصحاب ، وما مرّ من روايات الباب ، والاعتبار ؛ فإنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، وهي بمراعاة الترتيب حاصلة وبدونها مشكوكة ، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً ، كما في المعتبرة المستفيضة [4] ، فلتطرح ، أو تؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل ، كأن يحمل على أنّ المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاث خاصّة ، لا كونها مخيّرة.

( ومثلها ) في الخصال الثلاث وترتيبها ( كفّارة قتل الخطأ ) على الأشهر الأقوى ، بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه [5] ، وكذا في المسالك في كتاب الديات [6] ؛ لقوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )


[1] الكافي 6 : 155 / 9 ، الفقيه 3 : 344 / 1649 ، التهذيب 8 : 15 / 48 ، الوسائل 22 : 360 أبواب الكفارات ب 1 ح 2.

[2] التهذيب 8 : 17 / 54 ، الإستبصار 3 : 268 / 958 ، الوسائل 22 : 366 أبواب الكفارات ب 5 ح 2.

[3] الوسائل 22 : 359 أبواب الكفارات ب 1.

[4] انظر الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.

[5] المبسوط 5 : 155.

[6] المسالك 2 : 511.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست