responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 417

إلى قوله : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) [1].

قيل [2] : وفي معناه النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثم أعتق رقبة ، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً » [3].

خلافاً للمفيد والديلمي [4] ، فجعلاها مخيّرة. ولم أقف على مستندهما ، وعلى تقديره فلم يبلغ قوّة المعارضة لما قدّمناه جدّاً ؛ لوجوه شتّى.

ومثلهما كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق وجماعة [5] ؛ للصحيح : عن المعتكف يجامع أهله؟ قال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » [6] ونحوه الصحيح الآخر [7].

خلافاً للأكثر ، فالتخيير بين الخصال الثلاث ؛ للموثقين : عن معتكف واقع أهله : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [8] وزيد في‌


[1] النساء : 92.

[2] قاله في المفاتيح 1 : 261.

[3] التهذيب 8 : 322 / 1196 ، الوسائل 22 : 374 أبواب الكفّارات ب 10 ح 1.

[4] المفيد في المقنعة : 570 ، الديلمي في المراسم : 187.

[5] الصدوق في الفقيه 2 : 122 ؛ وانظر المختلف : 254 ، التنقيح الرائع 1 : 408 ، مفاتيح الشرائع 1 : 261.

[6] الكافي 4 : 179 / 1 ، الفقيه 2 : 122 / 532 ، التهذيب 4 : 291 / 887 ، الإستبصار 2 : 13 / 424 ، الوسائل 10 : 546 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 1.

[7] الكافي 4 : 177 / 1 ، الفقيه 2 : 121 / 524 ، التهذيب 4 : 289 / 887 ، الإستبصار 2 : 130 / 422 ، الوسائل 10 : 548 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 6.

[8] الكافي 4 : 179 / 2 ، الفقيه 2 : 123 / 534 ، التهذيب 4 : 291 / 886 ، الإستبصار 2 : 130 / 423 ، الوسائل 10 : 547 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست