responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 411

وما يقال من أنّ الإجبار عليه مستلزم للإكراه المنافي مدفوع بأنّه إجبار بحقّ ، مع ورود ذلك في الإجبار على أحدهما ، فتأمّل.

ثم الفئة تتحقق في القادر على الوطء به ولو بمسمّاه ، بأن يغيب الحشفة وإن لم ينزل ، وفي العاجز عنه بإظهار العزم عليه في أوّل أوقات الإمكان.

( فإن امتنع ) عن الأمرين ( حبسه ) الحاكم ( وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفّر ويفي‌ء ، أو يطلّق ) بلا خلاف فيه إلاّ في الكفّارة ؛ لوقوع الخلاف فيها ، كما مضت إليه الإشارة [1] ، ومستندهم هنا الأخبار ، ومنها : « كان أمير المؤمنين 7 يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله فيها ، ويمنعه من الطعام والشارب حتى يطلّق » [2] والمراد من منعه عنهما المنع عن تمامهما.

والآخر : « إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق » [3].

وقصور سندهما بالعمل مجبور ؛ مضافاً إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما.

وفي الخبر في المؤلي : « إمّا أن يفي‌ء ، أو يطلّق ، فإن فعل ، وإلاّ ضربت عنقه » [4] وهو مع ضعف السند بالإرسال شاذّ مخالف للإجماع.


[1] راجع ص 408.

[2] الكافي 6 : 133 / 10 ، التهذيب 8 : 6 / 13 ، الإستبصار 3 : 257 / 920 ، الوسائل 22 : 353 أبواب الإيلاء ب 11 ح 1.

[3] الكافي 6 : 133 / 13 ، التهذيب 8 : 6 / 15 ، الإستبصار 3 : 257 / 921 ، الوسائل 22 : 354 أبواب الإيلاء ب 11 ح 3.

[4] الكافي 6 : 133 / 11 ، التهذيب 8 : 6 / 14 ، الإستبصار 3 : 257 / 922 ، الوسائل 22 : 353 أبواب الإيلاء ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست