اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 411
وما يقال من أنّ
الإجبار عليه مستلزم للإكراه المنافي مدفوع بأنّه إجبار بحقّ ، مع ورود ذلك في
الإجبار على أحدهما ، فتأمّل.
ثم الفئة تتحقق في
القادر على الوطء به ولو بمسمّاه ، بأن يغيب الحشفة وإن لم ينزل ، وفي العاجز عنه
بإظهار العزم عليه في أوّل أوقات الإمكان.
(
فإن امتنع ) عن الأمرين ( حبسه ) الحاكم
( وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفّر ويفيء ، أو يطلّق ) بلا خلاف فيه إلاّ في الكفّارة ؛ لوقوع الخلاف فيها ، كما
مضت إليه الإشارة [1] ، ومستندهم هنا الأخبار ، ومنها : « كان أمير المؤمنين 7 يجعل له حظيرة من
قصب ، ويجعله فيها ، ويمنعه من الطعام والشارب حتى يطلّق » [2] والمراد من منعه
عنهما المنع عن تمامهما.
والآخر : « إذا
أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق » [3].
وقصور سندهما
بالعمل مجبور ؛ مضافاً إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما.
وفي الخبر في
المؤلي : « إمّا أن يفيء ، أو يطلّق ، فإن فعل ، وإلاّ ضربت عنقه » [4] وهو مع ضعف السند
بالإرسال شاذّ مخالف للإجماع.