اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 410
ويضعّف بأنّ يمين
الإيلاء يخالف غيره من الأيمان في هذا المعنى ، ومن ثم انعقد ابتداءً وإن كان تركه
أرجح ، أو كان واجباً ، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء.
(
وإذا ) لم يطأها ( رافعته ) إلى الشرع
( أنظره الحاكم أربعة أشهر ) من حين الإيلاء ؛ للمعتبرة المستفيضة [1](
فإن ) فاء بعد الإنظار
فلا بحث ، وإن ( أصرّ
على الامتناع ثم رافعته بعد المدّة خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة ، المتقدّمة بعضها [2].
ونحوه غيره من
الصحيح ، وغيره القريب منه صحّة ، قال : « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله
لأغيظنّكِ ، ولأسوءنّكِ ، ثم يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت
أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق » [3].
وظاهرها كالعبارة
وصريح الجماعة عدم جواز الإجبار على أحد الأمرين على التعيين ، وينبغي تقييده بما
إذا حصل أحد الأمرين على التعيين بتخيّر الحاكم له ، وإلاّ فلو امتنع من أحدهما
كالفئة مثلاً أمكن إجباره على الطلاق ؛ للصحيح : « يتربّص بها أربعة أشهر ، ثم
يؤخذ ، فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم ،
وإن لم يفيء جبر على أن يطلّق » [4].