responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 410

ويضعّف بأنّ يمين الإيلاء يخالف غيره من الأيمان في هذا المعنى ، ومن ثم انعقد ابتداءً وإن كان تركه أرجح ، أو كان واجباً ، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء.

( وإذا ) لم يطأها ( رافعته ) إلى الشرع ( أنظره الحاكم أربعة أشهر ) من حين الإيلاء ؛ للمعتبرة المستفيضة [1] ( فإن ) فاء بعد الإنظار فلا بحث ، وإن ( أصرّ على الامتناع ثم رافعته بعد المدّة خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة ، المتقدّمة بعضها [2].

ونحوه غيره من الصحيح ، وغيره القريب منه صحّة ، قال : « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنّكِ ، ولأسوءنّكِ ، ثم يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‌ء ، أو يطلّق » [3].

وظاهرها كالعبارة وصريح الجماعة عدم جواز الإجبار على أحد الأمرين على التعيين ، وينبغي تقييده بما إذا حصل أحد الأمرين على التعيين بتخيّر الحاكم له ، وإلاّ فلو امتنع من أحدهما كالفئة مثلاً أمكن إجباره على الطلاق ؛ للصحيح : « يتربّص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ ، فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفي‌ء جبر على أن يطلّق » [4].


[1] الوسائل 22 : 347 أبواب الإيلاء ب 8.

[2] راجع ص 408.

[3] الصحيح في : الكافي : 132 / 7 ، الوسائل 22 : 350 أبواب الإيلاء ب 9 ح 3.

والآخر في : التهذيب 8 : 8 / 24 ، الإستبصار 3 : 254 / 911 ، الوسائل 22 : 350 أبواب الإيلاء ب 9 ح 4.

[4] الكافي 6 : 132 / 9 ، التهذيب 8 : 3 / 4 ، الإستبصار 3 : 253 / 906 ، الوسائل 22 : 349 أبواب الإيلاء ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست