اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 403
( كتاب
الإيلاء )
وهو مصدر آلى يُؤلي إذا حلف مطلقاً ، كذا لغةً.
وأمّا شرعاً : فهو
الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ، قُبُلاً أو مطلقاً ، أبداً أو
مطلقاً من غير تقييد بزمان ، أو به مع زيادته على أربعة أشهر ، للإضرار بها ، فهو
جزئي من جزئيات الإيلاء الكلّي ، أُطلق عليه.
والحلف فيه كالجنس
يشمل الإيلاء الشرعي وغيره ، والمراد الحلف بالله سبحانه ، كما سيأتي [1].
وتقييده بترك وطء
الزوجة يخرج اليمين على غيره ، كترك المضاجعة والتقبيل ونحوهما ، فإنّه لا يلحقه
أحكام الإيلاء المختصّة به ، بل يترتّب عليه حكم مطلق اليمين.
وبتقييدها
بالدائمة : المتمتّع بها ، فإنّ الحلف على ترك وطئها لا يعدّ إيلاءً ، بل يميناً
مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، كما سيأتي [2] ، فيتبع الأولى في الدين والدنيا ، فإن تساويا انعقد
يميناً يلزمه حكمه.