responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 403

( كتاب الإيلاء )

وهو مصدر آلى يُؤلي إذا حلف مطلقاً ، كذا لغةً.

وأمّا شرعاً : فهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ، قُبُلاً أو مطلقاً ، أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان ، أو به مع زيادته على أربعة أشهر ، للإضرار بها ، فهو جزئي من جزئيات الإيلاء الكلّي ، أُطلق عليه.

والحلف فيه كالجنس يشمل الإيلاء الشرعي وغيره ، والمراد الحلف بالله سبحانه ، كما سيأتي [1].

وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ، كترك المضاجعة والتقبيل ونحوهما ، فإنّه لا يلحقه أحكام الإيلاء المختصّة به ، بل يترتّب عليه حكم مطلق اليمين.

وإطلاق الزوجة يشمل الحرّة ، والأمة المسلمة ، والكافرة ؛ لعموم الأدلّة.

وخرج بها الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك.

وبتقييدها بالدائمة : المتمتّع بها ، فإنّ الحلف على ترك وطئها لا يعدّ إيلاءً ، بل يميناً مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، كما سيأتي [2] ، فيتبع الأولى في الدين والدنيا ، فإن تساويا انعقد يميناً يلزمه حكمه.


[1] في ص 405.

[2] في ص 408.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست