اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 402
الأمرين ، ولا يجبر
على أحدهما ، بل يخيّر بينهما.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، بل ظاهر جماعة [1] الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه ، دون الموثق : عن رجل ظاهر
عن امرأته؟ قال : « إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستّين مسكيناً ، وإلاّ ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء ، وإلاّ أُوقف حتى يُسأل : ألك
حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلّقها
واحدة فهو أملك برجعتها » [2].
لقصوره عن إفادة
المدّعى بتمامه ؛ مضافاً إلى قصور سنده ، فلا يصلح حجّةً للكلّ ، مع تضمّنه بكثير
ممّا لم يقل به أحد ، وتطرّق الإشكال إلى العمل بإطلاقه ، من حيث شموله لغير ذات
حقّ ، ولصاحبته مع عدم فوت شيء من حقوقها ، كما إذا رافعته عقيب الظهار بلا فصل
بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطء بعد المدّة المضروبة ، فإنّ سائر الحقوق غير
منافٍ للظهار.
لكنّه كما مرّ
مدفوع بالوفاق ، وعكوف الكلّ على العمل عليه ، ولعلّ مستندهم في الحبس والتضييق
عليه في المطعم والمشرب الخبران المتضمّنان لذلك في المُؤلي ، كما يأتي [3] ، مع عدم تعقّل
الفرق بينه وبين المظاهر ، مضافاً إلى شهادة الاعتبار ، فتأمّل جدّاً.
والحمد لله أوّلاً
وآخراً.
[1] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 2 : 172 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 331 ،
والسبزواري في الكفاية : 213 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 57.