اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 398
وصريحه كجماعة [1] وظاهر العبارة
اغتفار التعدّد في الجاهل ، ويدلُّ عليه الأصل أيضاً ، مع انتفاء المانع ؛ لاختصاص
المعتبرة المتقدّمة بحكم السياق في بعض والتبادر في آخر بالعامد.
ومنه يظهر وجه
انسحاب الحكم في الناسي ، وإن اختصّ الصحيح بالجاهل ؛ مضافاً إلى الاعتبار ،
والإجماع المركّب ، مع احتمال التعدّي منه إليه بالفحوى ، فتأمّل جدّاً ، هذا.
وفي تفريع الماتن
تعدد الكفّارة على الحرمة مناقشة ؛ لعدم التلازم بينها وبين الكفّارة ، فالأجود
إبدال الفاء بالواو.
(
ولو كرّر ) الوطء ( لزمه لكلّ وطء
كفّارة ) مطلقاً ، كفّر عن
الأوّل أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ لإطلاق ما مضى.
خلافاً لابن حمزة
في الثاني ، فاكتفى فيه بالواحدة [2]. والنص حجّة عليه.
(
الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى ، يكفّر ) إجماعاً ؛ لما مضى.
(
ولو علّقه بشرط ) من غير وجه يمين
( لم تحرم حتى يحصل الشرط ) فتحرم حينئذٍ إن قلنا به ، وتجب الكفّارة لو أراد الوطء ثانياً ، وفاقاً
للأكثر ؛ للأصل ، وصريح ما دلّ على تحقق التحريم به ، وهو الصحيح : « الظهار ضربان
: أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفّر قبل المواقعة هو
الذي يقول : أنتِ عليَّ كظهر أمّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر
بعد المواقعة هو الذي يقول : أنتِ عليّ
[1] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 2 : 169 ، والسبزواري في الكفاية : 212 ، والفيض في
المفاتيح 2 : 330.