اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 397
وهما مع قصور سند
الثاني ليسا نصّين في المطلوب ، بل ولا ظاهرين ، وعلى تقدير الظهور فليس فيهما
التفصيل المذكور ، فإذاً هما شاذّان.
ومع ذلك معارضان
بالمعتبرة المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : «
لا يمسّها حتى يكفّر » قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ قال : « إي والله ، إنّه لآثم
ظالم » قلت : عليه كفّارة غير الاولى؟ قال : « نعم ، يعتق أيضاً رقبة » [1].
وفي الثاني : «
إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف » [2].
ونحوهما الثالث [3] ، وهو وإن قصر
سنده بجهالة الراوي ، إلاّ أنّ فيه المجمع على تصحيح رواياته ، مع انجباره بالشهرة
، ومفهوم الصحيح : « ليس له أن يواقعها حتى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه
كفّارة واحدة » [4].