responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 397

وهما مع قصور سند الثاني ليسا نصّين في المطلوب ، بل ولا ظاهرين ، وعلى تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور ، فإذاً هما شاذّان.

ومع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : « لا يمسّها حتى يكفّر » قلت : فإن فعل فعليه شي‌ء؟ قال : « إي والله ، إنّه لآثم ظالم » قلت : عليه كفّارة غير الاولى؟ قال : « نعم ، يعتق أيضاً رقبة » [1].

وفي الثاني : « إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف » [2].

ونحوهما الثالث [3] ، وهو وإن قصر سنده بجهالة الراوي ، إلاّ أنّ فيه المجمع على تصحيح رواياته ، مع انجباره بالشهرة ، ومفهوم الصحيح : « ليس له أن يواقعها حتى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة واحدة » [4].


الإستبصار 3 : 265 / 952 ، الوسائل 22 : 328 أبواب الظهار ب 15 ح 2. وغيره : الكافي 6 : 160 / 31 ، الفقيه 3 : 342 / 1644 ، الوسائل 22 : 328 أبواب الظهار ب 15 ح 3.

[1] التهذيب 8 : 18 / 56 ، الإستبصار 3 : 265 / 949 ، الوسائل 22 : 329 أبواب الظهار ب 15 ح 4.

[2] الكافي 6 : 157 / 17 ، التهذيب 8 : 18 / 58 ، الإستبصار 3 : 265 / 951 ، الوسائل 22 : 328 أبواب الظهار ب 15 ح 1.

[3] التهذيب 8 : 18 / 57 ، الإستبصار 3 : 262 / 937 ، الوسائل 22 : 329 أبواب الظهار ب 15 ح 5.

[4] التهذيب 8 : 11 / 37 ، الإستبصار 3 : 259 / 927 ، الوسائل 22 : 331 أبواب الظهار ب 15 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست