على تسلّط الملاّك على أموالهم [1].
خلافاً للخلاف [2] ؛ لعدم الدليل عليه ، لعدم النصّ ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض ؛ وللنهي عن بيع ما لم يُقبَض [3].
وضعفه ظاهر ؛ لوجود الدليل ، ولا أقلّ من الأصل كما قيل [4] ، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.
( وينتصف بالطلاق ) بالنّص والوفاق ، والأول متواتر [5] ، معتضد بنصّ الكتاب : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) [6].
( ويستقرّ ) الجميع بأحد أُمور أربعة : ( بالدخول ، وهو الوطء قبلاً أو دبراً ) إجماعاً ، كما في الروضة [7] وكلام جماعة [8] ، والنصوص به مستفيضة ، مرّ بعضها.
وفي الصحيح : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر » [9] ونحوه في عدّة من المعتبرة [10].
[1] عوالي اللئلئ 1 : 222 / 99.
[2] الخلاف 4 : 370.
[3] انظر الوسائل 18 : 65 أبواب أحكام العقود ب 16.
[4] نهاية المرام 1 : 385.
[5] الوسائل 21 : 313 أبواب المهور ب 51.
[6] البقرة : 237.
[7] الروضة 5 : 353 ، كشف اللثام 1 : 86.
[8] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 226 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 86 ، والسبزواري في الكفاية : 181.
[9] الكافي 6 : 109 / 6 ، الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54 ح 1.
[10] الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54.