responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 39

على تسلّط الملاّك على أموالهم [1].

خلافاً للخلاف [2] ؛ لعدم الدليل عليه ، لعدم النصّ ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض ؛ وللنهي عن بيع ما لم يُقبَض [3].

وضعفه ظاهر ؛ لوجود الدليل ، ولا أقلّ من الأصل كما قيل [4] ، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.

( وينتصف بالطلاق ) بالنّص والوفاق ، والأول متواتر [5] ، معتضد بنصّ الكتاب : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) [6].

( ويستقرّ ) الجميع بأحد أُمور أربعة : ( بالدخول ، وهو الوطء قبلاً أو دبراً ) إجماعاً ، كما في الروضة [7] وكلام جماعة [8] ، والنصوص به مستفيضة ، مرّ بعضها.

وفي الصحيح : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر » [9] ونحوه في عدّة من المعتبرة [10].


[1] عوالي اللئلئ 1 : 222 / 99.

[2] الخلاف 4 : 370.

[3] انظر الوسائل 18 : 65 أبواب أحكام العقود ب 16.

[4] نهاية المرام 1 : 385.

[5] الوسائل 21 : 313 أبواب المهور ب 51.

[6] البقرة : 237.

[7] الروضة 5 : 353 ، كشف اللثام 1 : 86.

[8] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 226 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 86 ، والسبزواري في الكفاية : 181.

[9] الكافي 6 : 109 / 6 ، الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54 ح 1.

[10] الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست