responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 38

للموثّق [1] وغيره [2] : « لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ».

وحُمِل [3] على الاستقرار جمعاً وغلبةً في الاستعمال إن تمّ الدلالة ، وإلاّ فالوجوب أعمّ من التملّك ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وعلى تقدير الصراحة فلا شي‌ء منهما تقاوم ما مرّ من الأدلّة.

وبالأخير يجاب عن الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها ، قال : « ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان ، إلاّ أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شي‌ء ترضى منه ، فإنّه أقرب للتقوى » [4].

ومع ذلك ، فقد أُجيب عنه بجواز كون الغلّة من زرعٍ يزرعه الزوج ، وأن يكون البستان هو الصداق دون أشجاره. وعلى التقديرين ، فليست الغلّة من نماء المهر ، فتختصّ بالرجل ، والأمر بدفع النصف منها إليها محمول على الاستحباب ، كما يرشد إليه قوله : « فإنّه أقرب للتقوى » ولعلّه عوض عن اجرة الأرض [5].

ولا بأس به ؛ تفادياً عن الطرح.

وعلى المختار ، لها التصرّف قبل القبض ؛ للأصل ، ولعموم ما دلّ‌


[1] التهذيب 7 : 464 / 1859 ، الإستبصار 3 : 226 / 817 ، الوسائل 21 : 320 أبواب المهور ب 54 ح 6.

[2] الكافي 6 : 109 / 5 ، الوسائل 21 : 321 أبواب المهور ب 55 ح 1.

[3] المختلف : 547 ، المهذب البارع 3 : 396 ، المسالك 1 : 553.

[4] الفقيه 3 : 272 / 1292 ، الوسائل 21 : 290 أبواب المهور ب 30 ح 1.

[5] كشف اللثام 2 : 86.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست