responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 387

وبهما يخصّ العموم القطعي إن جوّزنا تخصيصه بمثلهما ، وإلاّ فالعدم أقوى ، كما هو مختار الحلّي والمرتضى [1] ؛ لأنّ ذلك أصلهما ، إلاّ أنّ الأوّل أقوى وفاقاً لأكثر أصحابنا هنا وفي الأصل أيضاً ، وقد حقّق الكلام في تحقيقه في الأُصول مستقصى ، وأنّه يجوز العمل به مطلقاً ، وإن لم يشتهر المخصّص بين أصحابنا ، ومع اشتهار العمل به كما هنا يجوز العمل به بطريق أولى ، بل لا محيص عنه جدّاً ، كيف لا؟! وعدمه حينئذٍ مستلزم لعدم جواز تخصيص عموم الكتاب ونحوه بشي‌ء من الآحاد أصلاً إلاّ ما أجمع عليه أو حفّت به القرائن القطعية ، والاقتصار عليه كاد أن يلحق بالفساد جدّاً ، فإذاً مختار الأكثر هنا أقوى ثم أقوى.

وأمّا ما ربما يتوهّم هنا : من التأييد للخلاف بما مضى من المعتبرة المنزِّلة للظهار منزلة الطلاق ، ولا يشترط فيه ذلك اتفاقاً ونصّاً ، فينبغي أن يكون الظهار كذلك أيضاً.

فوهنه أظهر من أن يخفى ، فإنّ مقتضاها ليس إلاّ أنّ الظهار لا يقع إلاّ حيثما يقع الطلاق ، وليس فيه دلالة على أنّه حيثما يقع الطلاق يقع الظهار ، وهو ظاهر ، كما لا يخفى.

( وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ) مضى ذكرهما في بحث التمتع [2] ، وأنّ ( أشبههما وأشهرهما ) ( الوقوع ).

( وكذا ) القولان في وقوعه بـ ( الموطوءة بالملك ) وأشهرهما بين المتأخّرين أنّه كالأوّل ، وهو أظهر ؛ للعمومات ، وخصوص المعتبرة‌


[1] الحلّي في السرائر 2 : 710 ، المرتضى في المسائل الموصليّات ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 241.

[2] راجع ص 5119.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست