responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 368

( المباراة )

وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول : بارئت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته [1].

وهي طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين صاحبه ، كما يأتي.

والكلام في صيغتها كما في الخلع من الافتقار إلى استدعاء المرأة مع الكراهة ، أو القبول كذلك ، واللفظ الدال عليه من قبل الزوج ، و ( هو أن يقول : بارأتك ) بالهمزة ( على كذا ) فأنتِ طالق.

ولو قال بدلاً من بارأتك : فاسختكِ ، أو أبنتكِ ، أو غيره من الألفاظ متبعاً لها بالطلاق صحّ ؛ إذ المقتضي للفرقة التلفّظ به لا بها ، بل لو تجرّد عنها وقال : أنتِ طالق على كذا صحّ ، وكان مباراة ؛ إذ هي كما عرفت عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين ، وليس الطلاق بالعوض إيقاعاً خارجاً عن الخلع والمباراة ، بل هو إمّا خلع أو مبارأة ، فإن قصد به الخلع وجمع شروطه وقع خلعاً ، كوقوعه مباراة لو قصدها مع اجتماع شرائطها ، ويجوز انصرافه إلى أحدهما مع اجتماع شرائطهما ، ولو جمع شروط أحدهما انصرف إليه ، ولو انتفت شروط كل منهما وقع باطلاً أو رجعيا ؛ لما مضى [2] من انحصار الطلاق البائن بالعوض في الأمرين.


[1] انظر الصحاح 1 : 36.

[2] في ص 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست