اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 368
( المباراة )
وأصلها المفارقة ،
قال الجوهري : تقول : بارئت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته [1].
وهي طلاق بعوض
مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين صاحبه ، كما يأتي.
والكلام في صيغتها
كما في الخلع من الافتقار إلى استدعاء المرأة مع الكراهة ، أو القبول كذلك ،
واللفظ الدال عليه من قبل الزوج ، و ( هو أن يقول : بارأتك ) بالهمزة
( على كذا ) فأنتِ طالق.
ولو قال بدلاً من
بارأتك : فاسختكِ ، أو أبنتكِ ، أو غيره من الألفاظ متبعاً لها بالطلاق صحّ ؛ إذ
المقتضي للفرقة التلفّظ به لا بها ، بل لو تجرّد عنها وقال : أنتِ طالق على كذا
صحّ ، وكان مباراة ؛ إذ هي كما عرفت عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين ،
وليس الطلاق بالعوض إيقاعاً خارجاً عن الخلع والمباراة ، بل هو إمّا خلع أو مبارأة
، فإن قصد به الخلع وجمع شروطه وقع خلعاً ، كوقوعه مباراة لو قصدها مع اجتماع
شرائطها ، ويجوز انصرافه إلى أحدهما مع اجتماع شرائطهما ، ولو جمع شروط أحدهما
انصرف إليه ، ولو انتفت شروط كل منهما وقع باطلاً أو رجعيا ؛ لما مضى [2] من انحصار الطلاق
البائن بالعوض في الأمرين.