اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 357
ومنها : « الخلع
والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب » [1].
(
وفسخاً عند الشيخ ) [2]( ، لو قال
بوقوعه مجرّداً ) لوجوه مدخولة : هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة التي هي مع
ذلك مستفيضة ، وبالشهرة العظيمة معتضدة.
ومظهر الثمرة عدّه
من الطلقات الثلاث المحرّمة ، فيعدّ منها على الأوّل ولا على الثاني ، وصرّح بهذا
بعض الصحاح المتقدّمة.
(
وما صحّ أن يكون مهراً صحّ ) أن يكون ( فدية في
الخلع ) إجماعاً ؛ للآية [3] والنصوص [4] ، إطلاقاً
وعموماً.
(
و ) يستفاد منها من
جهة أنّه ( لا
تقدير فيه ) أي في المجعول
فدية في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متموّلاً ( بل يجوز أن يأخذ منها ) ما تبذله برضاها ولو كان ( زائداً ممّا وصل إليها منه ) مضافاً إلى الأصل ، والإجماع ، والنص الصحيح في المبارأة :
« يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، وما تراضيا عليه من صداق
قلّ أو كثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر ، والمختلعة يؤخذ منها ما
شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام » [5] ونحوه غيره من المعتبرة [6].