responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 339

ومنه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع أصالة البراءة عن أصله ، إلاّ ما قام الدليل على إثباته فيه ، وليس ما نحن فيه منه ؛ لاختصاص المثبت له بغيره ، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيّته من عدم اختلاط المياه واضطراب الأنساب فيه ، كيف لا؟! والماء لواحدٍ ، فلا اختلاط ولا اضطراب.

مضافاً إلى التأيّد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة ، وهو : جواز تزويج الرجل بجاريته المعتقة من قبله من غير عدّة ، منها الصحيح : الرجل يعتق سرّيته ، أيصلح له أن ينكحها بغير عدّة؟ قال : « نعم » قلت : فغيره؟ قال : « لا ، حتى تعتدّ ثلاثة أشهر » [1] ونحوه غيره من المعتبرة [2] ، فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة.

وأمّا مع شرائها بعضاً فليس له وطؤها جدّاً ؛ لما مضى [3] ، إلاّ مع تحليل الشريك إذا كان غيرها ، على قول قد مضى في بحث النكاح [4] ، خلافاً لأكثر أصحابنا.

وأمّا إذا كانت هي الشريك فلا يحلّ وطؤها بتحليلها إجماعاً ، نصاً وفتوى.

( تتمّة )

النفقة واجبة للرجعيّة في زمن العدّة ، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط المعتبرة ، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل ، أمّا بدونه فلا ، والبحث في‌


[1] الكافي 5 : 476 / 4 ، الوسائل 22 : 263 أبواب العدد ب 43 ح 4.

[2] الوسائل 22 : 262 أبواب العدد ب 43.

[3] راجع ص 5155.

[4] راجع ص 5156 ، 5157.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست