اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 339
ومنه يظهر عدم
لزوم الاستبراء مع أصالة البراءة عن أصله ، إلاّ ما قام الدليل على إثباته فيه ،
وليس ما نحن فيه منه ؛ لاختصاص المثبت له بغيره ، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيّته من
عدم اختلاط المياه واضطراب الأنساب فيه ، كيف لا؟! والماء لواحدٍ ، فلا اختلاط ولا
اضطراب.
مضافاً إلى
التأيّد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة ، وهو : جواز تزويج الرجل بجاريته
المعتقة من قبله من غير عدّة ، منها الصحيح : الرجل يعتق سرّيته ، أيصلح له أن
ينكحها بغير عدّة؟ قال : « نعم » قلت : فغيره؟ قال : « لا ، حتى تعتدّ ثلاثة أشهر
» [1] ونحوه غيره من المعتبرة [2] ، فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة.
وأمّا مع شرائها
بعضاً فليس له وطؤها جدّاً ؛ لما مضى [3] ، إلاّ مع تحليل الشريك إذا كان غيرها ، على قول قد مضى في
بحث النكاح [4] ، خلافاً لأكثر أصحابنا.
وأمّا إذا كانت هي
الشريك فلا يحلّ وطؤها بتحليلها إجماعاً ، نصاً وفتوى.
(
تتمّة )
النفقة واجبة للرجعيّة في زمن العدّة ، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط
المعتبرة ، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل ، أمّا بدونه فلا ، والبحث في
[1] الكافي 5 : 476
/ 4 ، الوسائل 22 : 263 أبواب العدد ب 43 ح 4.