responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 336

تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر » [1].

خلافاً للحلّي [2] ، فأوجب الاستبراء خاصّة ؛ لما مضى من الأدلّة قريباً.

وهي مخصَّصة بهذه النصوص التي هي مع صحة أكثرها ، واعتبار باقيها معتضدة بالشهرة ، ومؤيّدة بأصالة بقاء الحرمة ، ولذا لم يوافقه أحد من الطائفة ، فخلافه ضعيف ، كضعف خلافه فيما يستفاد من الصحيحة الاولى : من اعتداد المدبّرة الموطوءة من وفاة المولى بأربعة أشهر وعشراً ، وهي مع صحة سندها ، واعتضادها بالشهرة المحكية ، وتأيّدها بالأصالة المتقدّمة معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة ، منها الصحيح : الرجل يكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » [3].

وقيّده وغيره أكثر الأصحاب تبعاً للشيخ [4] بالتدبير.

وفيه نظر ؛ لأنّه كالنص في العتق المنجّز.

وأصرح منه المرسل كالصحيح ، إلاّ أنّ فيه قطعاً : في رجل أعتق أُمّ ولده ، ثم توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « تعتدّ بأربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين » [5] فتأمّل.


[1] انظر الوسائل 22 : 262 أبواب العدد ب 43 ح 1 ، 8.

[2] السرائر 2 : 744.

[3] الكافي 6 : 171 / 3 ، التهذيب 8 : 156 / 540 ، الإستبصار 3 : 349 / 1250 ، الوسائل 22 : 262 أبواب العدد ب 43 ح 1.

[4] الشيخ في الاستبصار 3 : 349 ، والنهاية : 536 ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 329 ، والحلي في السرائر 2 : 744 ، والمحقق في الشرائع 3 : 41 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 73.

[5] الكافي 6 : 172 / 6 ، الوسائل 22 : 264 أبواب العدد ب 43 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست