خلافاً للحلّي [2] ، فأوجب
الاستبراء خاصّة ؛ لما مضى من الأدلّة قريباً.
وهي مخصَّصة بهذه
النصوص التي هي مع صحة أكثرها ، واعتبار باقيها معتضدة بالشهرة ، ومؤيّدة بأصالة
بقاء الحرمة ، ولذا لم يوافقه أحد من الطائفة ، فخلافه ضعيف ، كضعف خلافه فيما
يستفاد من الصحيحة الاولى : من اعتداد المدبّرة الموطوءة من وفاة المولى بأربعة
أشهر وعشراً ، وهي مع صحة سندها ، واعتضادها بالشهرة المحكية ، وتأيّدها بالأصالة
المتقدّمة معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة ، منها الصحيح : الرجل يكون تحته السرية
فيعتقها ، فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي
عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » [3].
وقيّده وغيره أكثر
الأصحاب تبعاً للشيخ [4] بالتدبير.
وفيه نظر ؛ لأنّه
كالنص في العتق المنجّز.
وأصرح منه المرسل
كالصحيح ، إلاّ أنّ فيه قطعاً : في رجل أعتق أُمّ ولده ، ثم توفّي عنها قبل أن
تنقضي عدّتها ، قال : « تعتدّ بأربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد
الأجلين » [5] فتأمّل.
[1] انظر الوسائل 22
: 262 أبواب العدد ب 43 ح 1 ، 8.