اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 335
والتفاتاً إلى
عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة باعتداد مطلق الزوجة حرّة كانت أو أمة بأربعة أشهر
وعشراً ، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرّة بأخبارها الماضية المختصّة
على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدّاً.
مضافاً إلى خصوص
بعض النصوص هنا ، كالصحيح : في أمة طلّقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، فقال : «
تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ
عدّتها أربعة أشهر وعشراً » [1] ونحوه غيره [2].
(
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها ) في حياته
( اعتدّت بثلاثة قروء ) إن كانت غير مسترابة ، وتعتدّ هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين
الطائفة ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في المدبّرة إذا
مات مولاها : « إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها
يطؤها » قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ، فقال : «
هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها » [3] وبمعناه الخبران
الآخران في اعتبار الاعتداد بالأقراء [4].
وفي الصحيحين
وغيرهما : « لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى
[1] الفقيه 3 : 352
/ 1685 ، الوسائل 22 : 272 أبواب العدد ب 50 » ح 1.