responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 335

والتفاتاً إلى عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة باعتداد مطلق الزوجة حرّة كانت أو أمة بأربعة أشهر وعشراً ، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرّة بأخبارها الماضية المختصّة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدّاً.

مضافاً إلى خصوص بعض النصوص هنا ، كالصحيح : في أمة طلّقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، فقال : « تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً » [1] ونحوه غيره [2].

( ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها ) في حياته ( اعتدّت بثلاثة قروء ) إن كانت غير مسترابة ، وتعتدّ هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في المدبّرة إذا مات مولاها : « إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها » قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ، فقال : « هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها » [3] وبمعناه الخبران الآخران في اعتبار الاعتداد بالأقراء [4].

وفي الصحيحين وغيرهما : « لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى‌


[1] الفقيه 3 : 352 / 1685 ، الوسائل 22 : 272 أبواب العدد ب 50 » ح 1.

[2] الوسائل 22 : 272 أبواب العدد ب 50.

[3] الكافي 6 : 172 / 8 ، التهذيب 8 : 156 / 542 ، الإستبصار 3 : 349 / 1247 ، الوسائل 22 : 264 أبواب العدد ب 43 ح 7.

[4] الكافي 6 : 172 / 7 ، التهذيب 8 : 156 / 541 ، الإستبصار 3 : 348 / 1246 ، الوسائل 22 : 264 أبواب العدد ب 43 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست