responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 330

علي 7 في أُمّهات الولد ، لكن لمّا كان ربما يتوهّم منه الاختصاص بهنّ ذكر 7 أنّ حكمه عليهنّ كان في حال كونهنّ إماءً ولسن بحرائر ، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد.

وكيف كان فاعتداد ذات الولد بعدّة الحرّة ليس محلّ شبهة ، وإن حكي عن أكثر القدماء المخالفة [1] ، والاعتداد بنصف ما على الحرّة ، إلاّ أنّها ضعيفة البتّة.

ثمّ ظاهر العبارة عدم اعتداد أُمّ الولد من المولى من موته بتلك المدّة ، بل اعتدادها من موت الزوج خاصّة ، وحكي عن الحلّي [2] صريحاً ، مع حكمه بأنّ عليها الاستبراء خاصة ، ونفى عنه البأس في المختلف [3] ، وجزم به في موضع من التحرير [4] شيخنا العلاّمة ؛ للأصل ، واختصاص العدّة بالزوجة.

وفيه نظر ؛ للمنع عنهما بعد ورود المعتبرة باعتداد الأمة من موت المولى عدّة الحرّة ، منها الصحيح السابق في أُمّهات الأولاد : « لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً » [5].

وهو نصّ في أُمّ الولد ، وعام لموت الموالي والأزواج ، ولعلّه ظاهر في الأوّل ، ويؤيّده الصحيح المتقدّم [6] ، المعمِّم للحكم في كل زوجة وموطوءة ولو بالملك.


[1] حكاه عنهم الشهيد في المسالك 2 : 49.

[2] السرائر 2 : 735.

[3] المختلف : 611.

[4] التحرير 2 : 75.

[5] المتقدم في ص 328.

[6] في ص 325.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست