اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 330
علي 7 في أُمّهات الولد
، لكن لمّا كان ربما يتوهّم منه الاختصاص بهنّ ذكر 7 أنّ حكمه عليهنّ كان في حال كونهنّ إماءً ولسن بحرائر ،
وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد.
وكيف كان فاعتداد
ذات الولد بعدّة الحرّة ليس محلّ شبهة ، وإن حكي عن أكثر القدماء المخالفة [1] ، والاعتداد بنصف
ما على الحرّة ، إلاّ أنّها ضعيفة البتّة.
ثمّ ظاهر العبارة
عدم اعتداد أُمّ الولد من المولى من موته بتلك المدّة ، بل اعتدادها من موت الزوج
خاصّة ، وحكي عن الحلّي [2] صريحاً ، مع حكمه بأنّ عليها الاستبراء خاصة ، ونفى عنه
البأس في المختلف [3] ، وجزم به في موضع من التحرير [4] شيخنا العلاّمة ؛
للأصل ، واختصاص العدّة بالزوجة.
وفيه نظر ؛ للمنع
عنهما بعد ورود المعتبرة باعتداد الأمة من موت المولى عدّة الحرّة ، منها الصحيح
السابق في أُمّهات الأولاد : « لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً » [5].
وهو نصّ في أُمّ
الولد ، وعام لموت الموالي والأزواج ، ولعلّه ظاهر في الأوّل ، ويؤيّده الصحيح
المتقدّم [6] ، المعمِّم للحكم في كل زوجة وموطوءة ولو بالملك.