responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 329

معارضة الأخبار المتقدّمة باعتدادها بالنصف ممّا على الحرّة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر والغلبة بغير ذات الولد البتة.

مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل كانت له أُمّ ولد ، فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثم إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، إله أن يطأها؟ قال : « تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً ، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح » [1].

وفي الثاني : « إنّ علياً 7 قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنّ إماء » [2].

وهما مع صحتهما وصراحتهما في المطلوب واعتضادهما بالأُصول والعمومات معتضدان بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، ومع ذلك سليمان عمّا يصلح للمعارضة ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، وليس فيهما إشارة إلى التقييد بذات الولد المستلزم للنفي عمّا عداها.

نعم في الثاني ربما كان فيه دلالة عليه ، من حيث وقوع السؤال في صدرها عن عدّة مطلق الأمة ، واختصاص الجواب المتضمّن لعدّة الحرّة بأُمّ الولد المشعر بذلك.

وفيه نظر ؛ إذ هو حيث لا يمكن استفادة حكم مطلق الأمة منه ، وليس إلاّ مع فقد قوله في الذيل : « وهنّ إماء » المشعر بالعموم ، وورود الحكم على مطلق الأمة ، وكأنّه 7 أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضيّة‌


[1] الكافي 6 : 171 / 3 ، التهذيب 8 : 153 / 531 ، الإستبصار 3 : 348 / 1244 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 2.

[2] الكافي 6 : 170 / 2 ، التهذيب 8 : 153 / 530 ، الإستبصار 3 : 348 / 1243 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست