responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 327

وحملت هذه الروايات في المشهور بين المتأخّرين بذات الولد من المولى ، والأخبار المتقدمة بغيرها ؛ جمعاً ، والتفاتاً إلى الصحيحين الآتيين [1] ، الصريحين في اعتداد ذات الولد بعدّة الحرّة.

وفيه نظر ؛ لأنّه فرع التكافؤ ، وليس ؛ لمخالفة الأخبار الأوّلة لظاهر إطلاق الكتاب وموافقتها للتقية ، كما حكاه خالي العلاّمة [2] طاب ثراه.

ومع ذلك فإنّ بعض الروايات الأخيرة كالصريح في العموم لغير ذات الولد.

ومع ذلك فإنّ هذه الأخبار معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة باعتداد الزوجة على الإطلاق أربعة أشهر وعشراً [3] ، الشاملة للحرّة والأمة ، وبما مضى من اعتداد المتعة في الوفاة بعدّة الحرّة [4] ، الظاهر في الدلالة على الحكم في المسألة بضميمة صحيحة زرارة أنّ على المتعة ما على الأمة [5].

ومؤيّدة بما مضى في المسألة السابقة [6] من المعتبرة الصريحة في أنّ عدّة الذميّة في الوفاة كعدّة الحرّة ، مع تصريح بعضها بالحكم في الأمة ، وأنّها كذلك أيضاً ، وبأنّ الذمّية أمة للإمام 7 ، كما صرّحت به المعتبرة الأُخر ، فترجع دلالتها بمعونة التعليل إلى أنّ كلّ أمة حكمها في عدّة الوفاة كالذمّية التي هي أمة.


[1] في ص 327 ، 328.

[2] ملاذ الأخيار 13 : 298.

[3] الوسائل 22 : 235 أبواب العدد ب 30.

[4] راجع ص 308.

[5] الفقيه 3 : 296 / 1408 ، التهذيب 8 : 157 / 545 ، الإستبصار 3 : 350 / 1252 ، الوسائل 22 : 275 أبواب العدد ب 52 ح 2.

[6] راجع ص 323.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست