اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 326
وللصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض ، وبالشهرة العظيمة في آخر ، ففي الصحيح : «
الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام » [1].
خلافاً للصدوق
والحلّي وظاهر الكليني [2] ، فكالحرّة ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، إلاّ
أنّ بعضها مختصّ بذات الولد من المولى ، وسيأتي إليه الإشارة [3].
وفي الصحيح : «
كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت ، أو أمة ، أو على أي وجهٍ كان
النكاح منه متعة ، أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً » الخبر [4].
وفيه : « إنّ
الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ
، والأمة لا تحدّ » [5].
وفي القوي : «
عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام » [6].