responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 326

وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض ، وبالشهرة العظيمة في آخر ، ففي الصحيح : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام » [1].

خلافاً للصدوق والحلّي وظاهر الكليني [2] ، فكالحرّة ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، إلاّ أنّ بعضها مختصّ بذات الولد من المولى ، وسيأتي إليه الإشارة [3].

وفي الصحيح : « كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت ، أو أمة ، أو على أي وجهٍ كان النكاح منه متعة ، أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً » الخبر [4].

وفيه : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » [5].

وفي القوي : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام » [6].


[1] التهذيب 8 : 154 / 536 ، الإستبصار 3 : 347 / 1239 ، الوسائل 22 : 261 أبواب العدد ب 42 ح 9.

[2] الصدوق في المقنع : 121 ، الحلي في السرائر 2 : 735 ، الكليني في الكافي 6 : 170.

[3] في ص 327.

[4] الفقيه 3 : 296 / 1408 ، التهذيب 8 : 157 / 545 ، الإستبصار 3 : 350 / 1252 ، الوسائل 22 : 275 أبواب العدد ب 52 ح 2.

[5] الكافي 6 : 170 / 1 ، التهذيب 8 : 153 / 529 ، الإستبصار 3 : 347 / 1241 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 2.

[6] التهذيب 8 : 153 / 532 ، الإستبصار 3 : 347 / 1242 ، الوسائل 22 : 260 أبواب العدد ب 42 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست