responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 325

أيتزوّجها المسلم؟ قال : « نعم ، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء » الخبر [1].

وأظهر منه الثاني : « عدّة العِلجة [2] إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره » [3].

إلاّ أنّ فيه قطعاً وجهالةً ، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، كما حكاه بعض الأجلّة ، ومع ذلك مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.

مضافاً إلى ندرة القائل بما في الموثّقة ، بل لم نقف عليه بالمرّة ، وقد صرّح بذلك جماعة [4] ، ونصّ بعضهم بأنّها مطرحة [5] ، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.

( وتعتدّ الأمة ) غير ذات الولد من مولاها ( من الوفاة ) وفاة الزوج ( بشهرين وخمسة أيّام ) عند أكثر القدماء والمتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامتهم ، إلاّ من ندر من متأخّريهم [6] ؛ لقاعدة التنصيف ممّا عليه الحرّة.


[1] الكافي 6 : 176 / 4 ، التهذيب 8 : 91 / 312 ، الوسائل 22 : 268 أبواب العدد ب 46 ح 1.

[2] العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. النهاية لابن الأثير 3 : 286 ، المصباح المنير : 425 مجمع البحرين 2 : 319.

[3] الكافي 6 : 175 / 2 ، الوسائل 22 : 268 أبواب العدد ب 46 ح 2.

[4] منهم المحقق في الشرائع 3 : 41 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 48 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 143.

[5] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 352.

[6] الجامع لابن سعيد : 471 ، انظر زبدة البيان للمحقق الأردبيلي : 598.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست