اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 325
أيتزوّجها المسلم؟
قال : « نعم ، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر ،
أو ثلاثة قروء » الخبر [1].
وأظهر منه الثاني
: « عدّة العِلجة [2] إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره » [3].
إلاّ أنّ فيه
قطعاً وجهالةً ، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة
قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة
التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، كما حكاه بعض الأجلّة ، ومع ذلك
مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.
مضافاً إلى ندرة
القائل بما في الموثّقة ، بل لم نقف عليه بالمرّة ، وقد صرّح بذلك جماعة [4] ، ونصّ بعضهم
بأنّها مطرحة [5] ، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.
(
وتعتدّ الأمة ) غير ذات الولد من مولاها
( من الوفاة ) وفاة الزوج ( بشهرين
وخمسة أيّام ) عند أكثر القدماء والمتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامتهم ، إلاّ من ندر من
متأخّريهم [6] ؛ لقاعدة التنصيف ممّا عليه الحرّة.