responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 317

العظيمة ، بل وفاق الطائفة ، كما حكاه بعض الأجلّة [1] ، فمخالفة من ندر [2] في العدّة واعتباره عدّة الطلاق دون الوفاة فاسدة البتة.

قيل : وتظهر الثمرة في المدّة والحداد والنفقة [3] ، فيجب الأخير على عدّة الطلاق دون الوفاة ، بعكس الثاني ، كما قيل [4].

وفيه نظر ؛ لتصريح بعض من صرّح بعدّة الوفاة هنا بعدم لزوم الحداد [5] ؛ للأصل ، واختص ما دلّ على لزومه بحكم التبادر بصورة تيقّن الموت لا مطلقاً ، وهو الأظهر.

وانتفاء النفقة على تقدير الثاني حسن مع استمرار الجهل أو تحقق الموت ، أمّا مع تحقق البقاء وحضوره قبل انقضاء العدّة ففيه إشكال : من كونها عدّة بينونة ، فلا نفقة ، ومن كونها في حباله ولا نشوز منها النفقة ، وهو الأولى ، وفاقاً لبعض أصحابنا [6].

وكيف كان ( فإن جاء في العدّة فهو أملك بها ) وإن حكم بكونها عدّة وفاة بائنة ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وصريح ما مضى من المعتبرة.

( و ) يستفاد منها أنّه لا يصير أحقّ بها إلاّ مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه ، ووجهه أنّ ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح.

ثم المستفاد منها أيضاً أنّها ( إن خرجت ) من العدّة ( وتزوّجت


[1] هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 141.

[2] فمن المتقدمين الصدوق في المقنع : 119 ، وابن حمزة في الوسيلة : 324 ، ومن المتأخرين فخر المحققين في الإيضاح 3 : 354 ، وابن فهد في المهذّب البارع 3 : 497.

[3] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 46.

[4] انظر كشف اللثام 2 : 141.

[5] التنقيح الرائع 3 : 348.

[6] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 348.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست