اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 308
أربعين يوماً
ليتمّ لها عدّة الوفاة ، ومرجع هذا إلى لزوم مراعاتها في هذه الصورة أبعد الأجلين
مما بقي من العدّة ومن عدة الوفاة.
وقيل فيه وجوه
أُخر ، والأصح ما قلناه.
(
الخامس : في عدّة الوفاة ، تعتدّ الحرّة ) المنكوحة بالعقد الصحيح ( بأربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلاً ) بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، قال الله سبحانه (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )[1]. والصحاح بها
مستفيضة ، كغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل متواترة ، وسيأتي إلى
جملة منها الإشارة.
وإطلاقها كالآية
الشريفة وصريح الإجماع عموم الحكم لكل امرأة ( صغيرةً كانت أو كبيرةً ، دخل بها أو لم يدخل
) بها ، بالغاً كان
الزوج أو غيره.
مضافاً إلى صريح
المستفيضة في غير المدخول بها ، منها الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل
بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها
أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ،
وعليها العدّة ، ولها الميراث » [2].
وأمّا الموثق : عن
المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال :