اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 307
وثمرة الاختلاف
فيما مرّ حينئذٍ جواز الرجعة ووجوب النفقة ، فيثبتان على المختار ، وينتفيان على
غيره.
(
ولو طلّقها ) طلاقاً ( رجعيّاً
ثم مات ) عنها ( استأنفت عدّة
الوفاة ) أربعة أشهر وعشراً
من حين الوفاة ، بلا خلاف ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ،
منها الصحيح : « أيّما امرأة طلّقت ، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم
تحرم عليه ، فإنّها ترثه ، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » [1].
(
و ) يستفاد من مفهوم
القيد بعدم التحريم عليه بناءً على أنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، وأنّ
العطف التفسيري خلاف الأصل أنّه
( لو كان ) طلّقها ( بائناً اقتصرت على
إتمام عدّة الطلاق ) مضافاً إلى الأصل ، وعدم الداعي إلى استئناف عدّة الوفاة للبينونة المطلقة ،
مع أنّه لا خلاف فيه.
ثم مقتضى الأصل ،
واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة بغير عدّة المسترابة ، اعتدادها بالأشهر
الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة ، ولا إشكال فيه إذا بقي من المدّة ما يزيد
على عدة الوفاة أو يساويها.
ويشكل في الناقص ،
كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها ؛ لما يظهر ممّا قدّمناه من أنّها بحكم
الزوجة ، وبعض المعتبرة من وجوب الحداد [2] ومن [3] استئنافها عدّة الوفاة حينئذٍ ، فتزيد على الثلاثة أشهر