responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 307

وثمرة الاختلاف فيما مرّ حينئذٍ جواز الرجعة ووجوب النفقة ، فيثبتان على المختار ، وينتفيان على غيره.

( ولو طلّقها ) طلاقاً ( رجعيّاً ثم مات ) عنها ( استأنفت عدّة الوفاة ) أربعة أشهر وعشراً من حين الوفاة ، بلا خلاف ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « أيّما امرأة طلّقت ، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » [1].

( و ) يستفاد من مفهوم القيد بعدم التحريم عليه بناءً على أنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، وأنّ العطف التفسيري خلاف الأصل أنّه ( لو كان ) طلّقها ( بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ) مضافاً إلى الأصل ، وعدم الداعي إلى استئناف عدّة الوفاة للبينونة المطلقة ، مع أنّه لا خلاف فيه.

ثم مقتضى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة بغير عدّة المسترابة ، اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة ، ولا إشكال فيه إذا بقي من المدّة ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها.

ويشكل في الناقص ، كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها ؛ لما يظهر ممّا قدّمناه من أنّها بحكم الزوجة ، وبعض المعتبرة من وجوب الحداد [2] ومن [3] استئنافها عدّة الوفاة حينئذٍ ، فتزيد على الثلاثة أشهر‌


[1] الكافي 6 : 121 / 6 ، التهذيب 8 : 79 / 269 ، الإستبصار 3 : 305 / 1087 ، الوسائل 22 : 250 أبواب العدد ب 36 ح 3.

[2] الوسائل 22 : 233 أبواب العدد ب 29.

[3] ليست في « ح ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست