responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 304

وهو وجه حسن في الجمع ، بل لعلّ في بعض المعتبرة إشعاراً به ، كالصحيحين : « وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » [1] فإنّهما مع تصريحهما بأنّ الأجل هو الوضع ، المشعر بالحصر صرّحا بأنّه أقرب الأجلين ، ولا وجه له إلاّ ما ذكرناه ، فتدبّر.

نعم في الرضوي [2] دلالة على هذا القول ، ولعلّه يأبى عن قبول نحو هذا التأويل ، إلاّ أن قصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة كفانا مئونة الاشتغال بتأويله ، ولا حاجة لنا إليه بالمرّة.

( ولو طلّقها فادّعت الحبل تربّص بها أقصى ) مدّة ( الحمل ) إجماعاً ، والنصوص به مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته ، فادّعت أنّها حبلى انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » [3].

وظاهره كجماعة ، منهم الشيخ في النهاية [4] وجوب التربّص سنة ، ولا ريب فيه على القول بكونها أقصى المدّة ، وأمّا على القول بأنّها التسعة كما هو الأظهر ، ومختار هؤلاء الجماعة فكذلك ؛ لظاهر الرواية ، فيرجع الأمر حينئذٍ إلى وجوب التربّص بعد الأقصى بأشهر ثلاثة.


[1] الكافي 6 : 82 / 6 ، 8 ، التهذيب 8 : 128 / 441 ، الوسائل 22 : 193 ، 195 أبواب العدد ب 9 ح 2 ، 6.

[2] فقه الرضا 7 : 244 ، المستدرك 15 : 350 أبواب العدد ب 9 ح 1.

[3] الكافي 6 : 101 / 1 ، الفقيه 3 : 330 / 1599 ، التهذيب 8 : 129 / 444 ، الوسائل 22 : 223 أبواب العدد ب 25 ح 1.

[4] النهاية : 534.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست