اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 304
وهو وجه حسن في
الجمع ، بل لعلّ في بعض المعتبرة إشعاراً به ، كالصحيحين : « وأجلها أن تضع حملها
، وهو أقرب الأجلين » [1] فإنّهما مع تصريحهما بأنّ الأجل هو الوضع ، المشعر بالحصر
صرّحا بأنّه أقرب الأجلين ، ولا وجه له إلاّ ما ذكرناه ، فتدبّر.
نعم في الرضوي [2] دلالة على هذا
القول ، ولعلّه يأبى عن قبول نحو هذا التأويل ، إلاّ أن قصوره عن المقاومة لما مرّ
من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في
الحقيقة كفانا مئونة الاشتغال بتأويله ، ولا حاجة لنا إليه بالمرّة.
(
ولو طلّقها فادّعت الحبل تربّص بها أقصى ) مدّة
( الحمل ) إجماعاً ، والنصوص
به مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته ، فادّعت أنّها حبلى انتظر
تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » [3].
وظاهره كجماعة ،
منهم الشيخ في النهاية [4] وجوب التربّص سنة ، ولا ريب فيه على القول بكونها أقصى
المدّة ، وأمّا على القول بأنّها التسعة كما هو الأظهر ، ومختار هؤلاء الجماعة
فكذلك ؛ لظاهر الرواية ، فيرجع الأمر حينئذٍ إلى وجوب التربّص بعد الأقصى بأشهر
ثلاثة.