responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 300

مع عدم انصراف إطلاقات المعتبرة إلى مثلها ؛ لكونها من الأفراد النادرة.

نعم ربما ينافيه الحصر في الرواية الأخيرة. ويمكن الذبّ عنه بالورود مورد الغلبة.

( ولو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثم بلغت ) سنّ ( اليأس أكملت العدّة بشهرين ) بلا خلاف أجده ، بل حكي صريحاً [1] ؛ لصريح الخبر : في امرأة طلّقت وقد بلغت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها ، قال : « تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنّها قد يئست من الحيض » [2].

ولا يضرّ قصور السند ؛ للانجبار بالفتوى ، مع تصريح جماعة بحسنه [3] ، بل وصحّته [4].

ولو رأت حيضتين ثم بلغت اليأس ففي وجوب اعتدادها بشهر ، أم لا ، وجهان ، أحوطهما : الأوّل ، وأقواهما الثاني ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على نفي العدّة عن اليائسة ، خرج عنه مورد الرواية المنجبرة بالشهرة ، ويبقى المفروضة فيه مندرجة.

( ولو كانت ) المطلّقة ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها ( لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر ) للصحيح : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستّة أشهر ، أو في سبعة أشهر .. « أن عدّتها‌


[1] المفاتيح 2 : 347.

[2] الكافي 6 : 100 / 11 ، التهذيب 8 : 121 / 416 ، الإستبصار 3 : 325 / 1156 ، الوسائل 22 : 191 أبواب العدد ب 6 ح 1 ، وفي الجميع : طعنت ، بدل : بلغت.

[3] منهم المجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 241.

[4] روضة المتقين 9 : 109.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست