responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 296

أقول : ويدلُّ عليه الصحيح المفسِّر للأخذ بأسبق الأمرين : « ثم إنّه إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور ، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت » [1] ونحوه غيره [2].

( ولا عدّة على الصغيرة ) وهي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة ، وقد مضى إليه الإشارة [3].

( ولا اليائسة ) التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، مع عدم الدخول ، إجماعاً ، وكذا معه أيضاً ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، بل ربما كان مجمعاً عليه بين متأخّريهم ، كما تنادي به عبارة التهذيبين [4] ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها الصحيح : عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : « ليس عليها عدّة » [5].

وهي مع استفاضتها ، واعتبار سند أكثرها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة معتضدة بأصالة البراءة ، والمخالفة للتقية ، وفقد الحكمة الموجبة للعدّة.

خلافاً للسيدين [6] ؛ لظاهر الآية [7].


[1] الكافي 6 : 98 / 1 ، الفقيه 3 : 332 / 1609 ، التهذيب 8 : 118 / 409 ، الإستبصار 3 : 324 / 1154 ، الوسائل 22 : 185 أبواب العدد ب 4 ح 5.

[2] التهذيب 8 : 68 / 226 ، الخصال : 47 / 51 ، الوسائل 22 : 188 أبواب العدد ب 4 ح 12 ، 13.

[3] راجع ص 213.

[4] الاستبصار 3 : 338 ، التهذيب 8 : 138.

[5] التهذيب 8 : 66 / 218 ، الوسائل 22 : 177 أبواب العدد ب 2 ح 1.

[6] المرتضى في الانتصار : 146 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616.

[7] الطلاق : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست