اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 296
أقول : ويدلُّ
عليه الصحيح المفسِّر للأخذ بأسبق الأمرين : « ثم إنّه إن مرّت بها ثلاثة أشهر
إلاّ يوماً فحاضت ، ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، فهذه تعتدّ بالحيض
على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور ، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها
بانت » [1] ونحوه غيره [2].
(
ولا عدّة على الصغيرة ) وهي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة ، وقد مضى إليه الإشارة [3].
(
ولا اليائسة ) التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، مع عدم الدخول ، إجماعاً ، وكذا معه أيضاً ( على ) الأظهر
( الأشهر ) بين الطائفة ، بل
ربما كان مجمعاً عليه بين متأخّريهم ، كما تنادي به عبارة التهذيبين [4] ؛ للأصل ، والمعتبرة
المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها الصحيح : عن التي قد يئست من المحيض
والتي لا تحيض مثلها ، قال : « ليس عليها عدّة » [5].
وهي مع استفاضتها
، واعتبار سند أكثرها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ،
بل إجماع في الحقيقة معتضدة بأصالة البراءة ، والمخالفة للتقية ، وفقد الحكمة
الموجبة للعدّة.