اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 29
(
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ) والعقل ، والأدب ، والبكارة ، وصراحة النسب ، واليسار ،
وحسن التدبير ، وكثرة العشائر ، وعادة نسائها ، وأمثال ذلك.
والمعتبر في
أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المبسوط أنّ عليه الإجماع [1] ؛ وهو الحجّة فيه
، مع العموم المستفاد من إضافة النساء إليها في النصوص [2].
خلافاً للمهذّب
والجامع [3] ، فخصّهنّ بالعصبات مع الإمكان ، وإلاّ فأطلق ؛ لعدم
اعتبار الامّ ومن انتسب إليها في الفخر. وفيه نظر.
ويعتبر في الأقارب
أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادتها عادة بلدها على الأقوى ؛ لاختلاف
البلدان في العادات.
(
و ) يعتبر ( حاله ) خاصّة
( في المتعة ) بنصّ الآية [4] والشهرة العظيمة ، بل عليه الإجماع عن الغنية [5] ، وهو ظاهر
المستفيضة [6] ، فالقول باعتبار حالها أيضاً ضعيف جدّاً.
ثم إنّ الأصل
يقتضي المصير في متعة المتمتّع إلى العرف ، ولا ريب في اقتضائه [7] انقسامها بالنظر
إليه إلى ثلاثة : متعة يسار ، وتوسّط ، وإعسار.
وبه المرسل في
الفقيه : أنّ « الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط