responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 29

( ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ) والعقل ، والأدب ، والبكارة ، وصراحة النسب ، واليسار ، وحسن التدبير ، وكثرة العشائر ، وعادة نسائها ، وأمثال ذلك.

والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المبسوط أنّ عليه الإجماع [1] ؛ وهو الحجّة فيه ، مع العموم المستفاد من إضافة النساء إليها في النصوص [2].

خلافاً للمهذّب والجامع [3] ، فخصّهنّ بالعصبات مع الإمكان ، وإلاّ فأطلق ؛ لعدم اعتبار الامّ ومن انتسب إليها في الفخر. وفيه نظر.

ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادتها عادة بلدها على الأقوى ؛ لاختلاف البلدان في العادات.

( و ) يعتبر ( حاله ) خاصّة ( في المتعة ) بنصّ الآية [4] والشهرة العظيمة ، بل عليه الإجماع عن الغنية [5] ، وهو ظاهر المستفيضة [6] ، فالقول باعتبار حالها أيضاً ضعيف جدّاً.

ثم إنّ الأصل يقتضي المصير في متعة المتمتّع إلى العرف ، ولا ريب في اقتضائه [7] انقسامها بالنظر إليه إلى ثلاثة : متعة يسار ، وتوسّط ، وإعسار.

وبه المرسل في الفقيه : أنّ « الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط‌


[1] المبسوط 4 : 299.

[2] انظر الوسائل 21 : 268 أبواب المهور ب 12.

[3] المهذب 2 : 211 ، الجامع للشرائع : 440.

[4] البقرة : 236.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

[6] انظر الوسائل 21 : 305 أبواب المهور ب 48.

[7] أي العرف. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست