responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 28

وما ربما يقال على الأول بوجود الخلاف فلا حجّة فيه ، وعلى الثاني بقصور السند أولاً ، وضعف الدلالة ثانياً ، فإنّ النسيان غير التفويض [1].

مدفوع بعدم القدح في الحجّية بخروج معلوم النسب ، بل ومجهوله على الأصحّ. وعدم القصور ؛ لعدم اشتراك الراوي كما توهّم ، ووثاقة باقي سلسلة السند وإن فسد المذهب. والدلالة تامّة ؛ إذ التفويض أعمّ من النسيان وعدمه كما فرضوه ، وساعده إطلاق النصوص.

نعم ، ربما يتوجّه إليها القدح بأعمّيتها من المدّعى ؛ لأنّه ثبوت السنّة مع زيادة مهر المثل عنها ، وإلاّ فهو الثابت دونها ، ساواها أم نقص عنها.

وربما يجبر بالتقييد بالإجماع والجمع بين الروايات.

وربما احتُمِل [2] العمل بالإطلاق هنا [3] ؛ التفاتاً إلى موافقة المستفيضة للعامّة.

وهو مع مخالفته الإجماع الصريح مقدوح بأولويّة موافقة الأصحاب من الموافقة للتقيّة ، فيترجّح جانب الرجحان دون المرجوحيّة.

وربما يُستَدلّ للأصحاب في ردّ الزائد إلى السنّة بما مرّ من الخبر المثبت للسنّة فيمن تزوّج على السنّة مكتفياً به عن ذكر المهر بالمرّة [4].

وليس بمعتمد ؛ لظهوره في ثبوتها بمجرّد العقد دون الدخول ، وليس من حكم المفوّضة ، ولذا فرضه الأصحاب مسألة على حدة ، فليس الاستدلال به إلاّ غفلة واضحة.


[1] نهاية المرام 1 : 377.

[2] حكاه في المختلف عن بعض علمائنا : 549.

[3] أي في السنّة. منه ;.

[4] راجع ص 12 ، وهو في التهذيب 7 : 363 / 1470 ، الإستبصار 3 : 225 / 816 ، الوسائل 21 : 270 أبواب المهور ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست