responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 285

طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : « نعم ، أليس قد لذّ بها ولذّت منه » الحديث [1].

والجمع بينهما بحمل هذه على الاستحباب كما فعله شاذّ من متأخري المتأخرين [2] شاذّ لا يلتفت إليه.

ولا بمباشرة المجبوب ، وهو المقطوع الذكر ، على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع عدم اندراجه تحت الإطلاق الذي مرّ.

خلافاً للمبسوط ، فأوجب ؛ لإمكان المساحقة [3].

وفيه : أنّه غير كافٍ ؛ فإنّ المناط هو الدخول ، لا ما ذكر ؛ لعدم الدليل عليه.

نعم لو ظهر بها حمل لحقه الولد ، واعتدّت منه بوضعه ، كما مرّ.

ونحوه الكلام في الممسوح الذي لم يبق له شي‌ء ، ولا يتصور منه دخول ، إلاّ أنّه يزيد عليه بعدم إلحاق الولد به والعدّة مع ظهور الحبل ، كما عن أكثر الأصحاب [4].

خلافاً للمحكي عن بعضهم [5] ، فحكمه حكم المجبوب ، وهو بعيد ، فتأمّل.

( الثاني : في المستقيمة الحيض ) التي يأتيها حيضها في كل شهر مرّة على عادة النساء ، وفي معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة أشهر.


[1] الكافي 6 : 151 / 1 ، الوسائل 22 : 255 أبواب العدد ب 39 ح 1.

[2] المفاتيح 2 : 343.

[3] المبسوط 5 : 238.

[4] انظر المسالك 2 : 35.

[5] حكاه عنه في المسالك 2 : 35 ، وهو في المبسوط 5 : 238.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست