ولا ثمرة إلاّ مع
ظهور المخالفة ، وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة.
وكيف كان لو ادّعت
الانقضاء كذلك ولا منازع لها
( قبل ) دعواها من دون
يمين ، بلا خلاف يظهر فيه ، وفي دعوى الانقضاء بالأشهر ؛ للصحيحين [5] : « الحيض
والعدّة إلى النساء » وزيد في أحدهما : « إذا ادّعت صدّقت ».
وإطلاقهما ككلام
أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره.
خلافاً للّمعة في
الثاني ، فلا يقبل إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات على أمرها ؛ مسنداً ذلك
إلى ظاهر الروايات [6].
ولم نقف عليها
إلاّ على رواية [7] هي مع قصور سندها غير