responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 281

ونحوه الموثق [1] وغيره [2] ، بزيادة : « فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاّقين » الخبر ، وفي معناها النبوي [3].

وقيل في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادةً [4].

ولا ثمرة إلاّ مع ظهور المخالفة ، وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة.

وكيف كان لو ادّعت الانقضاء كذلك ولا منازع لها ( قبل ) دعواها من دون يمين ، بلا خلاف يظهر فيه ، وفي دعوى الانقضاء بالأشهر ؛ للصحيحين [5] : « الحيض والعدّة إلى النساء » وزيد في أحدهما : « إذا ادّعت صدّقت ».

وإطلاقهما ككلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره.

خلافاً للّمعة في الثاني ، فلا يقبل إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات على أمرها ؛ مسنداً ذلك إلى ظاهر الروايات [6].

ولم نقف عليها إلاّ على رواية [7] هي مع قصور سندها غير‌


[1] الكافي 6 : 13 / 3.

[2] الكافي 6 : 16 / 6.

[3] سنن البيهقي 10 : 266.

[4] قاله في المسالك 2 : 31.

[5] الأول في : التهذيب 1 : 398 / 1243 ، الإستبصار 1 : 148 / 510 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 2.

الثاني في : الكافي 6 : 101 / 1 ، التهذيب 8 : 165 / 575 ، الإستبصار 3 : 356 / 1276 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 1.

[6] اللمعة ( الروضة البهية 6 ) : 56.

[7] الفقيه 1 : 55 / 207 ، التهذيب 1 : 398 / 1242 ، الإستبصار 1 : 148 / 511 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست