اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 263
( النظر الثالث )
( في اللواحق )
(
وفيه مقاصد ) أربعة :
(
الأوّل : يكره الطلاق للمريض ) على الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً بين من تأخّر ؛ للنهي عنه في المعتبرة
المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج » [1].
وحملت على الكراهة
؛ للجمع بينها وبين ما دلّ على الوقوع من المعتبرة الأُخر المستفيضة الآتية.
وفيه نظر ، فإنّ
الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة من حيث إنّها ليست بعبادة.
نعم في الصحيح :
عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقها؟ قال : « نعم ، وإن مات
ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » [2] وهو كما ترى ظاهر في الجواز ، إلاّ أنّ القائل حمله على
أنّ المراد به الوقوع لا نفي التحريم ، لكنّه بعيد ، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة
الإباحة لعلّه كافٍ في نفي الحرمة ، إلاّ أنّ الأحوط المصير إليها ، وفاقاً
للمقنعة [3].