responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 263

( النظر الثالث )

( في اللواحق )

( وفيه مقاصد ) أربعة :

( الأوّل : يكره الطلاق للمريض ) على الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً بين من تأخّر ؛ للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج » [1].

وحملت على الكراهة ؛ للجمع بينها وبين ما دلّ على الوقوع من المعتبرة الأُخر المستفيضة الآتية.

وفيه نظر ، فإنّ الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة من حيث إنّها ليست بعبادة.

نعم في الصحيح : عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقها؟ قال : « نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » [2] وهو كما ترى ظاهر في الجواز ، إلاّ أنّ القائل حمله على أنّ المراد به الوقوع لا نفي التحريم ، لكنّه بعيد ، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة الإباحة لعلّه كافٍ في نفي الحرمة ، إلاّ أنّ الأحوط المصير إليها ، وفاقاً للمقنعة [3].


[1] الكافي 6 : 123 / 12 ، التهذيب 8 : 77 / 261 ، الإستبصار 3 : 304 / 1080 ، الوسائل 22 : 149 أبواب أقسام الطلاق ب 21 ح 1.

[2] الكافي 6 : 123 / 11 ، التهذيب 8 : 79 / 268 ، الإستبصار 3 : 304 / 1081 ، الوسائل 22 : 151 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 2.

[3] المقنعة : 831.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست