اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 262
فليشهد عند ذلك ،
فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدّتها » [1].
وهي وإن كانت
مطلقة ، إلاّ أنّها كما عداها من المستفيضة محمولة على غير المسترابة بالحَبَل ؛
جمعاً بينها وبين الصحيحة المتقدّمة ، إمّا لظهورها فيها ، كما يستشعر به من
التعليل في ذيلها ، أو لحمل إطلاقها عليها ؛ جمعاً بين الإطلاقين ، التفاتاً إلى
النصوص المفصّلة في البين ، كالموثق [2] وغيره [3].
ومن هنا ينقدح
الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية ، وهو التزويج بالأُخت ، وأنّه
كالتزويج بالخامسة ؛ لظهور أنّ العلّة في الأمر بالصبر إلى انقضاء التسعة إنّما هو
الاسترابة بالحبل ، كما أفصح عنها التعليل في الرواية ، وظهرت من النصوص المفصّلة
، فلا يضرّ اختصاص المورد بالتزويج بالخامسة ، فعدم الفرق أقوى ، وفاقاً لأكثر
أصحابنا.
خلافاً للحلي [4] ، فخصّ الحكم
بالمورد ؛ لوجوه بما ذكرناه مدفوعة.
ثم هنا قول
باعتبار السنة دون التسعة لقواعد العلاّمة [5] ، إمّا لكونها أقصى مدّة الحمل ، أو للأمر بها في أخبار
المسترابة.
وفيهما نظر ، مع
كونهما اجتهاداً في مقابلة صريح النص المعتبر ، الذي عليه عمل أكثر الأصحاب قد
استقر.