responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 262

فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدّتها » [1].

وهي وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها كما عداها من المستفيضة محمولة على غير المسترابة بالحَبَل ؛ جمعاً بينها وبين الصحيحة المتقدّمة ، إمّا لظهورها فيها ، كما يستشعر به من التعليل في ذيلها ، أو لحمل إطلاقها عليها ؛ جمعاً بين الإطلاقين ، التفاتاً إلى النصوص المفصّلة في البين ، كالموثق [2] وغيره [3].

ومن هنا ينقدح الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية ، وهو التزويج بالأُخت ، وأنّه كالتزويج بالخامسة ؛ لظهور أنّ العلّة في الأمر بالصبر إلى انقضاء التسعة إنّما هو الاسترابة بالحبل ، كما أفصح عنها التعليل في الرواية ، وظهرت من النصوص المفصّلة ، فلا يضرّ اختصاص المورد بالتزويج بالخامسة ، فعدم الفرق أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا.

خلافاً للحلي [4] ، فخصّ الحكم بالمورد ؛ لوجوه بما ذكرناه مدفوعة.

ثم هنا قول باعتبار السنة دون التسعة لقواعد العلاّمة [5] ، إمّا لكونها أقصى مدّة الحمل ، أو للأمر بها في أخبار المسترابة.

وفيهما نظر ، مع كونهما اجتهاداً في مقابلة صريح النص المعتبر ، الذي عليه عمل أكثر الأصحاب قد استقر.


[1] الكافي 6 : 111 / 5 ، التهذيب 8 : 162 / 561 ، الإستبصار 3 : 353 / 1264 ، الوسائل 22 : 225 أبواب العدد ب 26 ح 1.

[2] الكافي 6 : 101 / 2 ، التهذيب 8 : 129 / 445 ، الوسائل 22 : 223 أبواب العدد ب 25 ح 2.

[3] الكافي 6 : 102 / 4 ، التهذيب 8 : 129 / 447 ، الوسائل 22 : 224 أبواب العدد ب 25 ح 4.

[4] السرائر 2 : 692.

[5] القواعد 2 : 65.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست