responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 258

المراجعة التي حصرت في المجامعة المراجعة الخاصة التي يتعقّبها التطليقة الثانية ، لا مطلق المراجعة ، حتى يرد على نفيه المناقشة بمخالفة الإجماع والأدلّة.

وكيف كان : فالجواب عنها أجمع بالقصور عن المقاومة لما مرّ ، من حيث اعتضاده بعمومي الكتاب والسنّة ، والشهرة العظيمة ، مع صراحة الدلالة ، وليس شي‌ء منها في المستفيضة ولا ما يقابلها عدا الاستفاضة خاصّة ، وليست تقاوم شيئاً من المرجّحات المذكورة البتة ، فلتحمل على الاستحباب والأفضلية ، وربما أومأت إليه الموثقة المتقدّمة.

ولا ينافيه الأخبار المصرّحة بعدم الوقوع ، أو أنّه ليس بشي‌ءٍ ؛ لقصور سند بعضها ، وقبوله مع الباقي حمل المنفي وقوعه وشيئيّته على الفرد الكامل ، كما في : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » [1].

وأمّا الجواب عن الأخبار الناهية بأنّ غايتها ثبوت الحرمة ، لا البطلان الذي هو مفروض المسألة ؛ لأنّ المنهي عنه ليس بعبادة. ليس في محلّه ؛ لعدم القائل بالفرق بين الحكمين ، فمن قال بالحرمة أثبت البطلان ، ومن قال بعدمه قال بنفي الحرمة.

وربما أُجيب عنها بمحامل أُخر يجمع بينها وبين ما مضى ، منها : ما فعله الشيخ [2] ، فحمل هذه على العِدِّى ؛ للخبر : « الذي يطلّق ، ثم يراجع ، ثم يطلّق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحلّ له قبل أن تتزوّج غيره ، والذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، هي التي تجامع‌


[1] التهذيب 1 : 92 / 244 ، الوسائل 5 : 194 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] انظر التهذيب 8 : 46 ، الاستبصار 3 : 282.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست