اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 258
المراجعة التي
حصرت في المجامعة المراجعة الخاصة التي يتعقّبها التطليقة الثانية ، لا مطلق
المراجعة ، حتى يرد على نفيه المناقشة بمخالفة الإجماع والأدلّة.
وكيف كان :
فالجواب عنها أجمع بالقصور عن المقاومة لما مرّ ، من حيث اعتضاده بعمومي الكتاب
والسنّة ، والشهرة العظيمة ، مع صراحة الدلالة ، وليس شيء منها في المستفيضة ولا
ما يقابلها عدا الاستفاضة خاصّة ، وليست تقاوم شيئاً من المرجّحات المذكورة البتة
، فلتحمل على الاستحباب والأفضلية ، وربما أومأت إليه الموثقة المتقدّمة.
ولا ينافيه
الأخبار المصرّحة بعدم الوقوع ، أو أنّه ليس بشيءٍ ؛ لقصور سند بعضها ، وقبوله مع
الباقي حمل المنفي وقوعه وشيئيّته على الفرد الكامل ، كما في : « لا صلاة لجار
المسجد إلاّ في المسجد » [1].
وأمّا الجواب عن
الأخبار الناهية بأنّ غايتها ثبوت الحرمة ، لا البطلان الذي هو مفروض المسألة ؛
لأنّ المنهي عنه ليس بعبادة. ليس في محلّه ؛ لعدم القائل بالفرق بين الحكمين ، فمن
قال بالحرمة أثبت البطلان ، ومن قال بعدمه قال بنفي الحرمة.
وربما أُجيب عنها
بمحامل أُخر يجمع بينها وبين ما مضى ، منها : ما فعله الشيخ [2] ، فحمل هذه على
العِدِّى ؛ للخبر : « الذي يطلّق ، ثم يراجع ، ثم يطلّق فلا يكون بين الطلاق
والطلاق جماع ، فتلك تحلّ له قبل أن تتزوّج غيره ، والذي لا تحلّ له حتى تنكح
زوجاً غيره ، هي التي تجامع