اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 254
الحامل كذلك.
إلاّ أن يقال :
إنّ تحريم نكاحها بعد الوضع يكون كاشفاً عن جعل الطلاق السابق سنّياً ، فيلحقه
حينئذٍ النهي.
وهذا أيضاً في
غاية البُعد ؛ لأنّ خبري النهي إنّما دلاّ عليه وهي حامل.
فمدفوعة بحذافيرها
، بأنّ المراد بالسنّة هو الثاني ، لا بالمعنى الذي يتعقّبه المناقشة ، بل بالمعنى
الذي يظهر من عبارة النهاية [1] بوجوه سياقية واعتبارات خارجية ، وصرّح به في باب أنّ
المواقعة بعد الرجعة شرط لمريد الطلاق للعدّة ، وهو أن يطلّقها بعد الرجوع من غير
وقاع ، ويقابله طلاق العدّة ، وهو ما يكون بعد الرجعة والمواقعة ، وبإرادته هنا
ذلك صرّح جماعة [2].
وعليه اندفعت
المناقشات السابقة ، إلاّ النقض بالموثقة الأوّلة ، من حيث توهّم التصريح فيها
بجواز الطلاق لغير العدّة.
ويدفعه فساد
التوهّم ؛ لعدم التصريح فيها إلاّ بوقوع الطلقات في يوم واحد ، وهو غير ملازم لعدم
المواقعة بعد كلّ رجعة ، إلاّ على تقدير اشتراط طهر غير طهر المواقعة ، وهو مع
مخالفته لإجماع الطائفة مدفوع بالنصوص المستفيضة المتقدّمة.
وحينئذٍ فلا مانع
من وقوع الطلقات الثلاث للعدّة بوقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، ولا استحالة في
وقوعه في يوم أو ليلة حتى يدّعى لأجلها