responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 254

الحامل كذلك.

إلاّ أن يقال : إنّ تحريم نكاحها بعد الوضع يكون كاشفاً عن جعل الطلاق السابق سنّياً ، فيلحقه حينئذٍ النهي.

وهذا أيضاً في غاية البُعد ؛ لأنّ خبري النهي إنّما دلاّ عليه وهي حامل.

فمدفوعة بحذافيرها ، بأنّ المراد بالسنّة هو الثاني ، لا بالمعنى الذي يتعقّبه المناقشة ، بل بالمعنى الذي يظهر من عبارة النهاية [1] بوجوه سياقية واعتبارات خارجية ، وصرّح به في باب أنّ المواقعة بعد الرجعة شرط لمريد الطلاق للعدّة ، وهو أن يطلّقها بعد الرجوع من غير وقاع ، ويقابله طلاق العدّة ، وهو ما يكون بعد الرجعة والمواقعة ، وبإرادته هنا ذلك صرّح جماعة [2].

وعليه اندفعت المناقشات السابقة ، إلاّ النقض بالموثقة الأوّلة ، من حيث توهّم التصريح فيها بجواز الطلاق لغير العدّة.

ويدفعه فساد التوهّم ؛ لعدم التصريح فيها إلاّ بوقوع الطلقات في يوم واحد ، وهو غير ملازم لعدم المواقعة بعد كلّ رجعة ، إلاّ على تقدير اشتراط طهر غير طهر المواقعة ، وهو مع مخالفته لإجماع الطائفة مدفوع بالنصوص المستفيضة المتقدّمة.

وحينئذٍ فلا مانع من وقوع الطلقات الثلاث للعدّة بوقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، ولا استحالة في وقوعه في يوم أو ليلة حتى يدّعى لأجلها‌


[1] النهاية : 517.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 55 ، انظر المختلف : 588 ، والحدائق 25 : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست