responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 249

حينما سئل عنه : هذا ممّا رزق الله تعالى من الرأي.

وليس مثل ذلك قدحاً فيه ، ومنافياً لدعوى إجماع العصابة على صحة ما صحّ عنه من الرواية ، كما ذكره جماعة [1] ؛ لاحتمال رؤيته المصلحة في ذلك لتشييد ما رآه وصحّحه بأدلّة هي مستند عنده ، وحجة شرعيّة ، بعد أن رأى أنّ قدماء الرواة وأصحابه في تلك الأزمنة لا يقبلون منه ذلك بالمرّة ؛ لنسبة ذلك إلى رأيه ، فالتجأ إلى اختراع تلك النسبة إلى زرارة إعلاءً لما هو المذهب عنده والحجّة ، ويكون ذلك عنده كذباً لمصلحة ، ولعلّ مثل ذلك عنده لا ينافي العدالة.

وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ، وإن ذهب إليه في الفقيه [2] ، تبعاً للرضوي [3] ، وأخباره تنادي بضعفه في الأزمنة السابقة ؛ لدلالتها كما مضى على وقوع أصحاب القائل فيه في فتواه بالهدم باستيفاء العدّة.

( الثانية : يصح طلاق الحامل ) المستبين حملها مطلقاً ، مرّة ، إجماعاً ، حكاه جماعة [4] ؛ للأدلّة الآتية منطوقاً وفحوى ، وصاعداً أيضاً مطلقاً ، ولو كان ( للسنّة ) بالمعنى الآتي ( كما يصح للعدّة ) بالمعنى المقابل له وغيره ( على الأشبه ) الأشهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في الشرائع والقواعد والإيضاح [5] وشرح الأوّل للصيمري في الأخير في الجملة.


[1] من القائلين بالقدح الشهيد الثاني في المسالك 2 : 21 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 51 ، انظر ملاذ الأخيار 13 : 79.

[2] الفقيه 3 : 320.

[3] فقه الرضا 7 : 241 ، المستدرك 15 : 315 أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 2.

[4] منهم ابن فهد في المهذب 3 : 467 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 321 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 21 ، والسبزواري في الكفاية : 202.

[5] الشرائع 3 : 24 ، القواعد 2 : 65 ، إيضاح الفوائد 3 : 318.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست