اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 249
حينما سئل عنه :
هذا ممّا رزق الله تعالى من الرأي.
وليس مثل ذلك
قدحاً فيه ، ومنافياً لدعوى إجماع العصابة على صحة ما صحّ عنه من الرواية ، كما
ذكره جماعة [1] ؛ لاحتمال رؤيته المصلحة في ذلك لتشييد ما رآه وصحّحه
بأدلّة هي مستند عنده ، وحجة شرعيّة ، بعد أن رأى أنّ قدماء الرواة وأصحابه في تلك
الأزمنة لا يقبلون منه ذلك بالمرّة ؛ لنسبة ذلك إلى رأيه ، فالتجأ إلى اختراع تلك
النسبة إلى زرارة إعلاءً لما هو المذهب عنده والحجّة ، ويكون ذلك عنده كذباً
لمصلحة ، ولعلّ مثل ذلك عنده لا ينافي العدالة.
وكيف كان فلا ريب
في ضعف هذا القول ، وإن ذهب إليه في الفقيه [2] ، تبعاً للرضوي [3] ، وأخباره تنادي بضعفه في الأزمنة السابقة ؛ لدلالتها كما
مضى على وقوع أصحاب القائل فيه في فتواه بالهدم باستيفاء العدّة.
(
الثانية : يصح طلاق الحامل ) المستبين حملها مطلقاً ، مرّة ، إجماعاً ، حكاه جماعة [4] ؛ للأدلّة الآتية منطوقاً وفحوى ، وصاعداً أيضاً مطلقاً ،
ولو كان ( للسنّة
) بالمعنى الآتي ( كما يصح للعدّة ) بالمعنى المقابل له وغيره ( على الأشبه ) الأشهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في الشرائع والقواعد
والإيضاح [5] وشرح الأوّل للصيمري في الأخير في الجملة.
[1] من القائلين
بالقدح الشهيد الثاني في المسالك 2 : 21 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 51 ،
انظر ملاذ الأخيار 13 : 79.