responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 250

وهو الحجة فيه ، كعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين ، في إحداها : عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ، ثم طلّقها ، ثم راجعها ، ثم طلّقها الثالثة في يوم واحد ، تبين منه؟

قال : « نعم » [1].

وهي كما ترى مطلقة بل عامة شاملة لطلاقي العدّة والسنّة.

مضافاً إلى خصوص الخبرين في العدّة ، في أحدهما عن طلاق الحبلى؟ قال : « يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود » قلت : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، وهي امرأته » قلت : فإن راجعها ومسّها ، ثم أراد أن يطلّقها تطليقة أُخرى؟ قال : « لا يطلّقها حتى يمضي لها بعد ما مسّها شهر » قلت : فإن طلّقها ثانية وأشهد ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ، ومسّها ، ثم طلّقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل غرّة [2] شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلّقة على العدّة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال : « نعم » الخبر [3].

وفي الثاني : في الرجل يكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « يطلّقها ، فإذا أراد الطلاق بعينه يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها ويريد الرجعة بعينه فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أوّلاً ، ثم يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إذا كان راجعها‌


[1] الوسائل 22 : 147 ، 148 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ، الأحاديث 6 ، 8 ، 10.

[2] في المصادر : عدّة.

[3] الكافي 6 : 82 / 12 ، التهذيب 8 : 72 / 240 ، الإستبصار 3 : 300 / 1062 ، الوسائل 22 : 148 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست