responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 242

( النظر الثاني )

( في أقسامه )

( وينقسم إلى ) قسمين ( بدعة ) محرّمة ( وسنّة ) جائزة ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة.

( فالبدعة ) على ما ذكره الأصحاب ثلاثة :

أحدها : ( طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة ) على تقدير اعتبارها ، مع عدم حملها.

( و ) ثانيها : طلاقها ( في طهرٍ قد قربها فيه ) مع عدم الغيبة ، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه ، على الخلاف الذي مضى [1].

( و ) ثالثها : ( الثلاث المرسلة ) مع اعتقاد وقوعها.

( وكلّه ) أي البدعي بأقسامه ( لا يقع ) إلاّ الأخير خاصّة فواحدة ، كما سبق إليه وإلى مستند بدعية الجميع الإشارة [2].

وتقييد الثلاث بالمرسلة يفيد عدم بدعية المرتّبة ولو لم يتخلّلها رجعة ، كما أنّ الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأُخر الفاسدة ، كالواقع بغير إشهاد ، أو معه من دون الصيغة المعتبرة.

وكلّ ذلك محل مناقشة إن أُريد بالبدعية : الباطلة ، ولا إن كان ذا مجرّد اصطلاح ، كيف لا؟! وليس فيه مشاحّة ، إلاّ أنّه على هذا ليس القسمة‌


[1] راجع ص 210.

[2] في ص 205 ، 213 ، 224.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست