اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 242
( النظر الثاني )
( في أقسامه )
(
وينقسم إلى ) قسمين ( بدعة ) محرّمة
( وسنّة ) جائزة ولو بعنوان
الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة.
(
فالبدعة ) على ما ذكره
الأصحاب ثلاثة :
أحدها
:( طلاق الحائض مع
الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة ) على تقدير اعتبارها ، مع عدم حملها.
(
و ) ثانيها : طلاقها ( في طهرٍ قد قربها
فيه ) مع عدم الغيبة ،
أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه ، على الخلاف الذي مضى [1].
(
و ) ثالثها :( الثلاث
المرسلة ) مع اعتقاد وقوعها.
(
وكلّه ) أي البدعي بأقسامه ( لا يقع ) إلاّ الأخير خاصّة فواحدة ، كما سبق إليه وإلى مستند بدعية
الجميع الإشارة [2].
وتقييد الثلاث
بالمرسلة يفيد عدم بدعية المرتّبة ولو لم يتخلّلها رجعة ، كما أنّ الحصر في
الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأُخر الفاسدة ، كالواقع بغير إشهاد ، أو معه من
دون الصيغة المعتبرة.
وكلّ ذلك محل
مناقشة إن أُريد بالبدعية : الباطلة ، ولا إن كان ذا مجرّد اصطلاح ، كيف لا؟! وليس
فيه مشاحّة ، إلاّ أنّه على هذا ليس القسمة