responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 241

وبإثبات الثاني غير ناهضة.

( ولو طلّق ولم يشهد ) العدلين على إنشاء الطلاق ( ثم أشهد ) هما بعد ذلك ( كان ) الطلاق ( الأوّل لغواً ) لعدم اشتماله على شرط الصحة ، وصحّ الثاني إن اشتمل على شرائطها ، وإلاّ فلا ، لعموم الأدلّة ، وعليه يحمل إطلاق العبارة المشعرة بالصحة في الشهادة الثانية.

وكذا إطلاق الصحيح : عن رجل طلّق ولم يشهد ، ثم أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدّ؟ قال : « من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق » [1].

( ولا تقبل شهادة النساء ) هنا مطلقاً ، لا منفردات ولا منضمّات ، بلا خلاف ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصوص ، الظاهرة بعضها ، والصريح باقيها في الذكور.

مضافاً إلى خصوص المستفيضة ، منها الصحيح : فيمن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : « لا يجوز شهادة النساء في الطلاق » الخبر [2].


[1] التهذيب 8 : 50 / 159 ، الوسائل 22 : 28 أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 10.

[2] الكافي 6 : 67 / 6 ، التهذيب 8 : 49 / 152 ، الوسائل 22 : 26 أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست