اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 241
وبإثبات الثاني
غير ناهضة.
(
ولو طلّق ولم يشهد ) العدلين على إنشاء الطلاق
( ثم أشهد ) هما بعد ذلك ( كان ) الطلاق
( الأوّل لغواً ) لعدم اشتماله على شرط الصحة ، وصحّ الثاني إن اشتمل على شرائطها ، وإلاّ فلا ،
لعموم الأدلّة ، وعليه يحمل إطلاق العبارة المشعرة بالصحة في الشهادة الثانية.
وكذا إطلاق الصحيح
: عن رجل طلّق ولم يشهد ، ثم أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدّ؟ قال : « من اليوم
الذي أشهد فيه على الطلاق » [1].
(
ولا تقبل شهادة النساء ) هنا مطلقاً ، لا منفردات ولا منضمّات ، بلا خلاف ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل
على مورد النصوص ، الظاهرة بعضها ، والصريح باقيها في الذكور.
مضافاً إلى خصوص
المستفيضة ، منها الصحيح : فيمن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال :
« لا يجوز شهادة النساء في الطلاق » الخبر [2].