اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 239
وفيه نظر ، أمّا
أوّلاً : فلأنّ القول المزبور الذي صار إليه ظاهره الاكتفاء بظاهر الإسلام من دون
اشتراط أن يعرف منه الخبر ، بل يكتفى بشهادة المسلم الغير المعروف منه ذلك أصلاً ،
وصريح الخبرين اشتراطه.
وثانياً : أنّ
ظاهرهما الاكتفاء بالإسلام بالمعنى الأعمّ ، لا اشتراط المرادف للخاص ، ولعلّه لم
يقل به النهاية ومن تبعه من الجماعة ، وإن أوهمت عبارته ذلك في المسألة ، إلاّ أنّ
عبارته في بحث الشهادة [1] صريحة في اعتبار الإيمان البتّة ، مع تصريحه في التهذيب [2] بكفر الفرَق
المخالفة للإمامية ، فكيف يستدل له بأمثال المعتبرة.
وثالثاً : أنّ
المتبادر من الخير والصلاح في الخبرين ما يعم الاعتقاد وزائداً عليه بالبديهة ،
وليس المراد منهما مصداقهما ولو في الجملة ، كما أفصح عنه عبارته المتقدّمة ، كيف
لا؟! وهو مخالف للإجماع والضرورة ؛ لاشتمالهما على ذلك التقدير على قبول شهادة
الفاسق البتّة ؛ إذ ليس من فاسق إلاّ ويوجد فيه خير ما ، أو صلاح من جهة ولو في
الجملة ، ولم يقل بذلك أحد ، حتى هذا القائل والنهاية وغيره من الجماعة ؛ لاتفاقهم
على اشتراط عدم ظهور الفسق البتّة ، ودلّت عليه مع ذلك النصوص المستفيضة ، ومثل
ذلك أوضح شاهد وأفصح قرينة على إرادة معنى خاصّ من الخير والصلاح ، وليس بعد
انتفاء إرادة مطلقهما إلاّ ما عليه الجماعة من الإيمان وحسن الظاهر ، أو الملكة ،
هذا.
مع أنّ المعتبرة
مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة ، بأنّه ليس في المخالف خير أصلاً وصلاح بالمرّة ،
وإن اشتغلوا بالعبادات الموظّفة وراعوا