responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 230

وفيهما نظر ، أمّا أوّلاً : فلعدم مقاومتها لما مرّ.

وثانياً : ضعف الدلالة في الأوّل ؛ لاحتماله نفي الثلاث لا الواحدة ، بل في الردّ إلى كتاب الله ( والسنّة ) [1] كما في ذيله إشعار بل دلالة على وقوعه بمعونة ما مرّ.

وقصور سند الثاني من وجوه ، مع دلالة صدره على اشتهار الحكم بوقوع الواحدة في أصحاب زمانه.

ولا ينافيه الحكم منه بتخطئته ؛ لاحتمال المصلحة فيه من حيث كونه مكاتبة ، وهي غير منحصرة في التقية ، بل محتملة لها ولغيرها من المصالح العامة ، هذا.

مع أنّ بعض الأجلّة حمل الطلاق في كلامه 7 على الثلاث لا الواحدة ، ويؤيّده ما فيه من الردّ إلى الكتاب والسنّة بملاحظة ما قدّمناه من تفسيره بالردّ إلى الواحدة.

ولا ينافيه الحكم بالتخطئة بعد احتمال كونه لمصلحة خفية غير نفي الواحدة ، المؤيّد بكون الرواية مكاتبة.

والذي يسهّل الخطب في ارتكاب أمثال هذه التوجيهات وإن كانت بعيدة قوّة ما قدّمناه من الأدلّة ، وبُعد خطاء اتفاق أصحاب الأئمة : على وقوع الواحدة ، على ما تشهد به نفس الرواية.

ولقد تكلّف بعض المعاصرين [2] لنصرة هذا القول بأخبار هي ما بين قاصرة السند ، وغير واضحة الدلالة ، مع كون أكثرها شاذّة كما اعترف به جماعة [3].


[1] كذا في الأصل ، ولكنه غير موجود في ذيل الخبر الأوّل.

[2] وهو صاحب الحدائق 25 : 240.

[3] منهم الشيخ في التهذيب 8 : 56 ، وانظر المختلف : 587.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست