اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 229
وربما كانت
العبارة في ذلك ظاهرة.
وكيف كان فلا ريب
في ضعف هذا القول ؛ لما مرّ ، وضعف حججهم ، فإنّ منها الأصل ، ويدفع بما مرّ.
ومنها : أنّ
المقصود وهو الواحدة المقيّدة [ لا [1] ] بقيد الوحدة غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ؛
لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة.
وهو مع أنّه
اجتهاد في مقابلة النص غير مسموع مندفع بما مرّ من عدم الدليل على اعتبار قيد
الوحدة في النية ، بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة ، وهو غير ملازم
لاعتبار قيد الوحدة في النية ، وهي حاصلة من الثلاث المرسلة ، غاية الأمر أنّ
الزائد عليها غير واقعة ، ويحتمل أن تكون ضميمته مؤكّدة.
ومنها : الأخبار ،
ففي الصحيح : « من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء ، من خالف كتاب الله تعالى
ردّ إلى كتاب الله » [2].
والمكاتبة روى
أصحابنا عن أبي عبد الله 7 في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير
جماع بشاهدين : « أنّه يلزم تطليقة واحدة » فوقّع بخطّه : « أخطأوا على أبي عبد
الله 7 ، لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى كتاب الله تعالى والسنّة [3].
[1] ما بين
المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى ، راجع لمزيد التوضيح نهاية المرام 2 : 33 ،
والحدائق 25 : 239.