responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 229

وربما كانت العبارة في ذلك ظاهرة.

وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ؛ لما مرّ ، وضعف حججهم ، فإنّ منها الأصل ، ويدفع بما مرّ.

ومنها : أنّ المقصود وهو الواحدة المقيّدة [ لا [1] ] بقيد الوحدة غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ؛ لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة.

وهو مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص غير مسموع مندفع بما مرّ من عدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية ، بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة ، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في النية ، وهي حاصلة من الثلاث المرسلة ، غاية الأمر أنّ الزائد عليها غير واقعة ، ويحتمل أن تكون ضميمته مؤكّدة.

ومنها : الأخبار ، ففي الصحيح : « من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشي‌ء ، من خالف كتاب الله تعالى ردّ إلى كتاب الله » [2].

والمكاتبة روى أصحابنا عن أبي عبد الله 7 في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : « أنّه يلزم تطليقة واحدة » فوقّع بخطّه : « أخطأوا على أبي عبد الله 7 ، لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى كتاب الله تعالى والسنّة [3].


[1] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى ، راجع لمزيد التوضيح نهاية المرام 2 : 33 ، والحدائق 25 : 239.

[2] التهذيب 8 : 54 / 177 ، الإستبصار 3 : 287 / 1016 ، الوسائل 22 : 63 أبواب مقدمات الطلاق ب 29 ح 8.

[3] التهذيب 8 : 56 / 182 ، الإستبصار 3 : 289 / 1021 ، الوسائل 22 : 67 أبواب مقدمات الطلاق ب 29 ح 19.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست