responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 21

( الطرف الثاني ) :

في ( التفويض )

وهو لغةً : ردّ الأمر إلى الغير ثم الإهمال.

وشرعاً : ردّ أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث ، أو إهمال ذكره في العقد. فهو قسمان :

الأول : ما أشار إليه الماتن بقوله :

( ولا يشترط في الصحّة ذكر المهر ، فلو ) عقد و ( أغفله ، أو شرط أن لا مهر ) لها في الحال أو مطلقاً ( فالعقد صحيح ) بلا خلاف ، بل إجماعاً ، حكاه جماعة [1].

ويسمّى بتفويض البضع ، والمرأة مفوّضة البضع ، بكسر الواو وفتحها.

أمّا لو صرّح بنفيه في الحال والمآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأشهر ؛ لمنافاته مقتضاه ، وهو وجوب المهر في الجملة.

وفيه منافاة لما ذكروه كما يأتي من عدم فساد العقد بفساد الشرط المخالف لمقتضى العقد ، الملازم لعدم فساده بفساده هنا بطريق أولى ؛ لعدم كونه بصورة الشرط قطعاً ، فتأمّل جدّاً.


[1] منهم العلاّمة في المختلف : 544 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 541 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست