اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 21
( الطرف الثاني ) :
في ( التفويض
)
وهو لغةً : ردّ
الأمر إلى الغير ثم الإهمال.
وشرعاً : ردّ أمر
المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث ، أو إهمال ذكره في العقد. فهو قسمان :
الأول : ما أشار
إليه الماتن بقوله :
(
ولا يشترط في الصحّة ذكر المهر ، فلو )
عقد و ( أغفله ،
أو شرط أن لا مهر ) لها في الحال أو
مطلقاً ( فالعقد
صحيح ) بلا خلاف ، بل إجماعاً ، حكاه جماعة [1].
أمّا لو صرّح
بنفيه في الحال والمآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأشهر ؛
لمنافاته مقتضاه ، وهو وجوب المهر في الجملة.
وفيه منافاة لما
ذكروه كما يأتي من عدم فساد العقد بفساد الشرط المخالف لمقتضى العقد ، الملازم
لعدم فساده بفساده هنا بطريق أولى ؛ لعدم كونه بصورة الشرط قطعاً ، فتأمّل جدّاً.
[1] منهم العلاّمة
في المختلف : 544 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 541 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 83.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 21