responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 22

نعم ، في المستفيضة منها الصحيحان [1] ـ : « لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله 6 ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلاّ بمهر » وربما دلّ نفي الصلاح على الفساد.

وأظهر منه الخبر : في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين ، قال : « إن عوّضها كان مستقيماً » [2] ، فتأمّل.

وفيه قول بالصحّة ؛ قياساً له بالنفي المطلق [3].

وليس في محلّه ؛ لوجود الفارق ، وهو قبول المقيس عليه التخصيص دون المقيس.

وآخر بفساد التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل ، كما لو شرط في المهر ما يفسده ؛ تمسّكاً بلزوم الوفاء بالعقد [4].

وهو الأوفق بالأُصول إن أُريد بثبوت المثل الثبوت بالدخول لولا ما مرّ من المستفيضة ، إلاّ أنّ المحكيّ عن القائل به الثبوت بنفس العقد [5] ، ولا ريب في ضعفه إن تمّ.

وبالجملة : المسألة محلّ إشكال.

والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع المتقدّم الآية الكريمة : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) [6]. والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة ، فدخل‌


[1] الكافي 5 : 384 / 2 ، 3 ، الوسائل 20 : 265 أبواب عقد النكاح ب 2 ح 2 ، 4.

[2] الكافي 5 : 385 / 5 ، الوسائل 20 : 266 أبواب عقد النكاح ب 2 ح 5.

[3] انظر نهاية المرام 1 : 375.

[4] المبسوط 4 : 294.

[5] انظر جامع المقاصد 13 : 417.

[6] البقرة : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست