اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 202
ويناط الضرر بحسب
حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به ، والعلم أو الظن بفعله به مع عدم فعله
المأمور به.
ولا فرق بين كون
المتوعَّد به قتلاً ، أو جرحاً ، أو أخذ مال وإن قلّ ، أو شتماً ، أو ضرباً ، أو
حبساً.
ويستوي في الأولين
جميع الناس ، أمّا الأربعة فتختلف باختلاف الناس ضعةً ورفعةً ، فقراً وغنى ، فربما
يؤثّر قليلها في الوجيه والفقير اللذين ينقصهما ذلك ، وقد يحتمل بعض الناس شيئاً
لا يؤثّر في قدره وفقره ، والضابط فيه حصول الضرر عرفاً بوقوع المتوعَّد به.
وربما يشرك الثالث
مع الأوّلين في استواء الناس فيهما.
ولا وجه له بعد
مشاهدة اختلاف الناس فيه ، وعدم صدق الإكراه في بعض صوره في العرف المنوط به ،
إلاّ ما ربما يتوهّم من إطلاق النصوص هنا بحصول الإكراه بالخوف على المال على
الإطلاق ، ولكن المتبادر منه ما ذكرناه.
ولو خيّره بين
الطلاق أو غيره من أفعاله المنوطة صحتها باختياره ، ورفعِ مال غير مستحق فهو إكراه
، بلا خلاف ، وربما كان في الموثق [1] المتضمّن لإفساده 7 الطلاق الذي خيّر الراوي فيه بينه وبين منع زوجته الأُخرى
عنه ففعله دلالة عليه ، فإنّ منع الزوجة غير مستحق عليه ، وهذا بخلاف ما لو خيّر
بينه وبين ما يستحقّه المخيِّر من مال وغيره وإن حتم أحدهما الغير المعيَّن عليه ،
فإنّه لا إكراه فيه بلا خلاف.
وفي بعض النصوص
دلالة عليه ، كالخبر : إنّ امرأة عارفة أحدث