responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 201

فقال : « لا يجوز ، ولا كرامة » [1].

وأمّا ما ورد في شواذّ الأخبار [2] : من جواز طلاق المعتوه ، فمحمول وإن صحّ سنده على الأدواري حال إفاقته ، أو طلاق الولي عنه ، فإنّه طلاقه ، أو الناقص العقل الغير البالغ حدّ الجنون ؛ لكونه أعم منهما ، كما يستفاد من أخبار هذا الباب ، بل وربما كان حقيقة في المحمول عليه خاصّة ، كما حكاه عن جماعة من أهل اللغة بعض الأصحاب [3].

( ولا المكره ) عليه لفقد الاختيار المشترط في الصحة هنا وفي سائر تصرفاته ، عدا ما استثني بإجماع الأُمّة ، كما حكاه بعض الأجلّة [4].

والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن طلاق المكره وعتقه؟

فقال : « ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق » الخبر [5].

ويتحقق الإكراه بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه ، أو من يجري مجراه من إخوانه ، ففي الصحيح : أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني ، فإن حلفت تركني ، وإن لم أحلف فتّشني ، فقال : « احلف له » قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : « احلف له » فقلت : فإنّ المال لا يكون لي ، قال : « فعن مال أخيك » الخبر [6].


[1] الكافي 6 : 126 / 1 ، الوسائل 22 : 85 أبواب مقدمات الطلاق ب 36 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 326 / 1577 ، التهذيب 8 : 75 / 252 ، الإستبصار 3 : 302 / 1070 ، الوسائل 22 : 83 أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 8.

[3] حكاه عنهم في الحدائق 25 : 158 ، وهو في تهذيب اللغة 1 : 139 ، والمصباح المنير : 392 ، والقاموس المحيط 4 : 289.

[4] نهاية المرام 2 : 11.

[5] الكافي 6 : 127 / 2 ، الوسائل 22 : 86 أبواب مقدمات الطلاق ب 37 ح 1.

[6] الكافي 6 : 128 / 5 ، الوسائل 22 : 45 أبواب مقدمات الطلاق ب 18 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست