وأمّا ما ورد في
شواذّ الأخبار [2] : من جواز طلاق المعتوه ، فمحمول وإن صحّ سنده على
الأدواري حال إفاقته ، أو طلاق الولي عنه ، فإنّه طلاقه ، أو الناقص العقل الغير
البالغ حدّ الجنون ؛ لكونه أعم منهما ، كما يستفاد من أخبار هذا الباب ، بل وربما
كان حقيقة في المحمول عليه خاصّة ، كما حكاه عن جماعة من أهل اللغة بعض الأصحاب [3].
(
ولا المكره ) عليه لفقد الاختيار المشترط في الصحة هنا وفي سائر تصرفاته ، عدا ما استثني
بإجماع الأُمّة ، كما حكاه بعض الأجلّة [4].
والنصوص المستفيضة
، منها الصحيح : عن طلاق المكره وعتقه؟
فقال : « ليس
طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق » الخبر [5].
ويتحقق الإكراه
بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه ، أو من يجري مجراه من إخوانه ، ففي الصحيح :
أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني ، فإن حلفت تركني ، وإن لم أحلف فتّشني ، فقال :
« احلف له » قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : « احلف له » فقلت : فإنّ المال
لا يكون لي ، قال : « فعن مال أخيك » الخبر [6].