responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 197

وهي وإن لم يكن ( فيها ضعف ) بالمعنى المصطلح ، إلاّ أنّها قاصرة عن المقاومة لما مرّ من حيث الاستفاضة ، والاعتضاد بالأصل والعمومات والشهرة العظيمة والأولوية المتقدمة ، فحمل تلك على هذه بالتقييد المناقشة فيه واضحة.

مع بُعد جريانه في بعضها ممّا جعل فيه غاية الجواز إلى الاحتلام ؛ لكونه كالصريح في المنع عن طلاق ذي العشر لعدم كونه الغاية.

فالقول بهذه الرواية ضعيف البتّة ، كالجواز المطلق في ذي التميز ، كما عن الإسكافي وجماعة [1] ، وإن وردت [ به [2] ] روايات بحسب الأسانيد معتبرة ، كالموثقين : « يجوز طلاق الصبي إذا كان قد عقل ، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم » [3] ونحوهما الرضوي : « إذا طلق للسنة فطلاقه جائز » [4].

لتطرّق النظر إليها بما مضى ، مع لزوم تقييدها بالخبرين المقيّدين إن عملنا بهما ، كتقييدهما بها.

( ولو طلّق عنه الولي لم يقع ) مطلقاً ، أبويه كان أم الحاكم ؛ للأصل ، وعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [5] كما في المستفيضة.

مضافاً إلى الإجماع المحكي في كلام جماعة [6].


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 589 ، والصدوق في الفقيه 3 : 325 ، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : 589.

[2] في الأصل : بها ، والأنسب ما أثبتناه.

[3] الكافي 6 : 124 / 4 ، التهذيب 8 : 76 / 257 ، الإستبصار 3 : 303 / 1075 ، الوسائل 22 : 78 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 5 ؛ بتفاوت يسير.

[4] فقه الرضا 7 : 243 ، المستدرك 15 : 305 أبواب مقدمات الطلاق ب 24 ح 3.

[5] عوالي اللئلئ 1 : 234 / 137 ، سنن ابن ماجة 1 : 672 / 2081.

[6] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 442 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 8 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 118.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست