responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 192

فليطعمه ممّا يأكل ويُلبِسه ممّا يلبس » [1].

وفي آخر : « إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله فليقعده فليأكل معه ، وإلاّ فليناوله أكلةً من طعام » [2].

ونحوه آخر ، وفيه بدل : « فليناوله » : إلى آخره ، « فليروِّغ له اللقمة واللقمتين » [3] والترويغ : أن يروّيه من الدَّسم ، كما عن المبسوط [4].

والمستفاد منهما استحباب المؤاكلة مع العبيد ، والنصوص به مستفيضة [5].

( ويجوز مخارجة المملوك على شي‌ء ) أي ضرب خراج معلوم عليه يؤدّيه كلّ يوم أو مدّة ممّا يكتسبه ( فما فضل يكون له ، فإن كفاه ) الفاضل لنفقته ( وإلاّ أتمّه المولى ) والأصل في جواز المخارجة بعد الإجماع الذي حكاه بعض الأجلّة [6] المعتبرة :

منها الصحيح : عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : « إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك » [7].


[1] صحيح مسلم 3 : 1283 / 40. والخَوَل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية. لسان العرب 11 : 224.

[2] مسند أحمد 1 : 388 ، سنن أبي داود 3 : 365 / 3846 ، صحيح البخاري 7 : 106 ، سنن الدارمي 2 : 107.

[3] سنن البيهقي 8 : 8 بتفاوت.

[4] المبسوط 6 : 45.

[5] الوسائل 23 : 30 أبواب العتق ب 14 ، المستدرك 15 : 456 أبواب العتق ب 13.

[6] وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 117.

[7] الكافي 6 : 190 / 1 ، الفقيه 3 : 74 / 261 ، التهذيب 8 : 224 / 807 ، المقنع : 161 ، الوسائل 18 : 255 أبواب بيع الحيوان ب 9 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست