وفي آخر : « إذا
جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله فليقعده فليأكل معه ، وإلاّ فليناوله
أكلةً من طعام » [2].
ونحوه آخر ، وفيه
بدل : « فليناوله » : إلى آخره ، « فليروِّغ له اللقمة واللقمتين » [3] والترويغ : أن
يروّيه من الدَّسم ، كما عن المبسوط [4].
والمستفاد منهما
استحباب المؤاكلة مع العبيد ، والنصوص به مستفيضة [5].
(
ويجوز مخارجة المملوك على شيء ) أي ضرب خراج معلوم عليه يؤدّيه كلّ يوم أو مدّة ممّا يكتسبه ( فما فضل يكون له ،
فإن كفاه ) الفاضل لنفقته ( وإلاّ أتمّه المولى
) والأصل في جواز المخارجة
بعد الإجماع الذي حكاه بعض الأجلّة [6] المعتبرة :
منها الصحيح : عن
رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ورضي
بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ،
فقال : « إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك »
[7].
[1] صحيح مسلم 3 :
1283 / 40. والخَوَل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية. لسان العرب 11 : 224.
[2] مسند أحمد 1 :
388 ، سنن أبي داود 3 : 365 / 3846 ، صحيح البخاري 7 : 106 ، سنن الدارمي 2 : 107.