اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 191
ثم إن اتّحد
المالك ، وإلاّ وزّعت النفقة عليهم بحسب الشركة قطعاً.
(
و ) حيث إنّه لا تقدير
في الشريعة لجنس النفقة وكيفيّتها ، وجب أن ( يرجع في قدر النفقة ) من الجهات المذكورة ( إلى عادة مماليك أمثال المولى ) من أهل بلده ، بحسب شرفه وضعته وإعساره ويساره.
ولا يكفي ساتر
العورة في اللباس ببلادنا ، وإن اكتفي به في بلاد المماليك.
ولا فرق بين كون
نفقة السيّد على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادةً تقتيراً أو بخلاً أو
رياضةً ، وفوقه ، فليس للمولى الاقتصار بالعبد على وجه نفقة نفسه في الأول [1].
ولا عبرة في
الكمّية بالغالب في نفقة المملوك ، بل تجب الكفاية لو قلّ الغالب عنها ، كما لا
يجب الزائد لو زاد عنها.
فإذاً المعتبر فيه
[2] الكيفيّة خاصّة ، دون المقدار والكميّة.
فإذاً في إطلاق
الحكم بالرجوع في القدر المتبادر منه الكميّة إلى العادة كما في العبارة نوع
مناقشة ، إلاّ أن يخصّ القدر بما يخصّ الجنس والكيفيّة خاصّة.
وعن المبسوط :
اعتبار غالب قوت البلد وكسوته [3]. ولعلّ المؤدّى واحد.
ويستحبّ أن يطعمه
ممّا يأكله ويُلبِسه ممّا يلبسه ؛ للنبويّ : « إخوانكم وخَوَلكم جعلهم الله تعالى
تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده